
مشاركة: مقابل التأخير فى القانون رقم 91 لسنة 2005
استاذنا الفاضل
كل عام وانتم بخير ونرجوا من سيادتكم التكرم بإعطائنا الرأي القاطع بالتاريخ الذي يبأ معه حساب مقابل التاخير قي ضريبة الأرباح التجارية هل من 1 - انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وهو ما تقوم به المصلحة حاليا 2 - أو تاريخ الربط بقرار لجنة الطعن أو موافقة باللجنة الداخلية وهو الرأي الذي تبنته محكمة الاستئناف
ولكم جزيل الشكر