عرض مشاركة واحدة
قديم 03-22-2010, 09:42 PM
  #2
سيف النصر محمود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 52
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: ماهى العقوبات للاخطاء الاتية......

مادة (105) : يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات، بحسب الأحوال، إقراراً بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.


مادة (107) : تسرى على المشروعات الصغيرة، المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقاً لقرار وزير المالية الذى يصدر فى هذا الشأن.
والقرار414 لم يتضمن اي عقوبات ولكن نعود الي القانون ماده83 و90
سيف النصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس