عرض مشاركة واحدة
قديم 03-22-2010, 12:46 AM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدان احمد مشاهدة المشاركة
الساده / اعضاء المنتدي الكرام
بعد التحيه
الرجاء توضيح هل الشركات والمصانع الخاضعه لهذا القانون يتم احتساب 5% والغاء النسب 10%/ 15%/ 20%
ام لا
الرجاء توضيح ذلك بمثال عملي
وشكرا



الشركات الخاضعة للقانون 83 لسنة 2002 يحكمها من الناحية الضريبية قواعد إجرائية وموضوعية خاصة حددها القانون نفسه .
( 1 ) القواعد الإجرائية :
وردت في المواد 25 ، 26 ، 27
.

مادة 25
يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الضرائبية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، ويتضمن بصفة خاصة :
(أ) تحديد القواعد الخاصة بتقديم الإقرار الضريبى والمستندات والتحليلات المالية المرفقة به .
(ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لدى مراقبى الحسابات للقيد فى السجل الذى تعده الهيئة لذلك ، بما يضمن توافر الخبرة بمعايير وتطبيقات المحاسبة المصرية والعالمية ، والتخصص والاستقلال .
(جـ) وضع قواعد الفحص الضريبى المكتبى أو الميدانى للشركات والمنشآت والفروع الكائنة فى المنطقة .
(د) وضع قواعد وإجراءات الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة وتحصيلها .
(هـ) وضع قواعد واجراءات ربط الضريبة ومواعيد وإجراءات المنازعة فى الربط والفصل فيها .

مادة 26
تتولى الإشراف على تطبيق النظام الضريبى الخاص بالمنطقة لجنة عليا للضرائب يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، وتضم :
(أ) ممثلا لوزارة المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا
(ب) ممثلا لمصلحة الضرائب على الدخل . . . . . . . . . . . . . . عضوا
(جـ) ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
(د) المدير التنفيذى لضرائب المنطقة . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
(هـ) اربعة أعضاء من العاملين بمهنة مراقبة الحسابات فى مصر .

وتختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الأنظمة الضرائبية الخاصة بالمنطقة وعلى تنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة او رئيس الهيئة ، ومتابعة وتطبيق ما يتم من تطوير فى أنظمة التحصيل .
كما تختص اللجنة بوضع الشروط التى يجب أن تستوفيها الشركات والمنشآت والفروع بما فى ذلك الالتزام بنظم الضبط والرقابة الداخلية ، وبتطبيق معايير المحاسبة المصرية أو المعايير العالمية فيما لم يرد به نص فى المعايير المصرية ، لامساك الدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة ، واعتماد ميزانيتها من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة .

مادة 27
يكون الاعتراض على قرارات اللجنة العليا للضرائب ، واللجنة العليا للجمارك ، أمام هيئة التوفيق المختصة بمركز تسوية المنازعات بالمنطقة .
وتختص هيئة التوفيق ، دون غيرها ، بنظر الاعتراضات على ربط الضريبة ، او الربط الجمركى . وتلتزم بإصدار قرارها فى الاعتراض خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ التقرير به امامها .
ولا يجوز اللجوء إلى القضاء ، إلا بعد أن تصدر اللجنة قرارها فى الاعتراض أو انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .

( 2 ) القواعد الموضوعية :
وردت في المادتين 37 ، 38
.

مادة 37
مع عدم الإخلال بأية اعفاءات مقررة بقانون الضرائب ، تكون أسعار الضرائب على الدخل فى المنطقة على الوجه الآتى :
بالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة ( 10 % ) .
بالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال ( 10 % ) .
بالنسبة للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين ( 10 % ) .
بالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضى والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى ( 10 % ) .
وتستحق الضريبة على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها .

مادة 38
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب تسرى على المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدى الحياة ، التى تستحق للعاملين فى المنطقة أو عن أداء أعمال بها ، ضريبة موحدة سعرها ( 5 % ) .

وطبقاً للمادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص علي أن :
تطبق أحكام قوانين الضرائب والجمارك والتشريعات والقرارات المنفذة ، فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .

وبالنسبة للسؤال الذي طرحته سيادتك
، ففي ضوء هذه الأحكام :
1 - يتمتع وعاء المرتبات بكافة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقاً لنص المادة 38 من القانون 83 لسنة 2002 .
2 - وبعد ذلك يتم الوصول إلي الوعاء الخاضع بنفس القواعد والأحكام الواردة
في القانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقاً لنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 83 لسنة 2002 حيث لم ترد في هذا القانون قواعد تحديد وعاء المرتبات .
3 - بعد تحديد الوعاء الخاضع يكون سعر الضريبة 5 % طبقاً لأحكام المادة 38 من القانون 83 لسنة 2002 .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس