عرض مشاركة واحدة
قديم 03-20-2010, 07:12 PM
  #2
سيف النصر محمود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 52
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها

سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
القانون 83 لسنه 2002 ( قانون المناطق الاقتصاديه الخاصه ) وتحديدا الماده (38 ) التي تنص علي انه دون الاخلال باي اعفاءت مقرره بقانون الضرائب علي الدخل يتم خصم نسبه 5% من الدخل الخاصع للضريبه
فهل معني ذلك لايتم الاخذ بنسب الضريبه التفاوته ( 10%- 15%- 20% ) ام انني قد قمت بفهم هذه الماده خطا
نرجو الرد والمشاركه
وشكرا لمن يتعاون للرد علي هذا الاستفسار

اعتقد ان المقصود ليس نسب الضريبه بل يتم خصم5% من الايراد(الدخل) وبذات سعر الضريبه اللي هو10%-15%-20% والله اعلم
سيف النصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس