عرض مشاركة واحدة
قديم 03-20-2010, 12:22 PM
  #1
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 51
المشاركات: 441
Icon19 سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها

سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
القانون 83 لسنه 2002 ( قانون المناطق الاقتصاديه الخاصه ) وتحديدا الماده (38 ) التي تنص علي انه دون الاخلال باي اعفاءت مقرره بقانون الضرائب علي الدخل يتم خصم نسبه 5% من الدخل الخاصع للضريبه
فهل معني ذلك لايتم الاخذ بنسب الضريبه التفاوته ( 10%- 15%- 20% ) ام انني قد قمت بفهم هذه الماده خطا
نرجو الرد والمشاركه
وشكرا لمن يتعاون للرد علي هذا الاستفسار
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس