عرض مشاركة واحدة
قديم 03-12-2010, 01:42 AM
  #6
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: تعليمات حساب الصيدليات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد فخر الدين مشاهدة المشاركة
الإجراءات الواجب إتباعها عند
طلب مأمورية الضرائب أى صيدلى للفحص
==============
أولاً : إرسال خطاب مسجل للمأمورية بطلب تأجيل موعد الفحص لحين
البحث عن المستندات اللازمة للفحص 0
ثانياً : عند الذهاب إلى المأمورية للفحص يتم الإلتزام تماماً بكل ما جاء فى الإتفاقية المبرمة
مع مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة
والتعليمات التنفيذية الصادرة تطبيقاً لها رقم 58 بند 141 لسنة 2005
وإثبات ذلك عند أى سؤال فى مناقشة المأمور وطلب إحالة الموضوع إلى لجنة داخلية
أعتقد أن هذه هي التعليمات التي أصدرتها نقابة الصيادلة في الفترة التي حدثت فيها الأزمة مع مصلحة الضرائب .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد فخر الدين مشاهدة المشاركة
ثالثاً : عند تحديد موعد اللجنة الداخلية
يتم الحضور أمامها وطلب تطبيق الإتفاقية والتعليمات التنفيذية والإصرار على ذلك
وطلب تأجيل نظر الطعن لحين الفصل فى الدعوى المقامة من النقابة
ضد مصلحة الضرائب بشأن قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 9 لسنة 2009
والدعوى مقيدة أمام محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 20055 لسنة 63 ق
وفى حالة عدم عدم الإستجابة للطلب
يتم إثبات الطلب والإمتناع عن تقديم أى مستندات للفحص
وبعد صدور قرار اللجنة الداخلية
يتم الطعن على قرار اللجنة الداخلية أمام المحكمة الإبتدائية التابع لها مقر الصيدلية

وتقدم الإتفاقية والتعليمات التنفيذية أمام المحكمة وكذلك شهادة بالدعوى
المقامة أمام مجلس الدولة بشأن إلغاء الإتفاقية ويطلب وقف نظر الدعوى الضريبية
لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى
ضد قرار رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء الإتفاقية
قرارات اللجان الداخلية لا يجوز الطعن عليها أمام المحكمة ، وما يجوز الطعن عليه هو قرارات لجان الطعن ، فالنزاع أمام اللجنة الداخلية إما أن ينتهي بموافقة الممول أو إحالة النزاع إلي لجنة الطعن ، وفي الحالتين لا يمكن الطعن علي قرارها .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس