عرض مشاركة واحدة
قديم 03-08-2010, 01:18 AM
  #2
tamer farouk
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: cairo
العمر: 47
المشاركات: 161
افتراضي مشاركة: الضريبة على مقدمات الحجز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أحكام تمهيدية
مادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحةقرين كل منـها
الوزيـــر
وزير المالية
رئيس المصلحة
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المصلحـــة
مصلحة الضــرائب على المبيـعات
الضريبـــة
الضريبة العــامة على المبيــعات
المكلـــف
الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاصناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوصعليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجارمهما كان حجم معاملاته
السلـعــة
كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا
ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات
ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية
الخدمــــة
كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق
الـبـيــع
هـو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترىويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق :
·إصـدار الفاتـورة
·تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
·أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أوتصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.
tamer farouk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس