
مشاركة: سؤال فى الفحص لملف استيراد
أن ما تتبعه مصلحة الضريبة على المبيعات من بلطجه ونظام لوي دراع قد ولى عهده فقد قابلتنى أنا شخصيا نفس المشكلة بحذفيرها ورفعت دعوى قضائية حيث أن نص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على :-
"للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية...الخ "
وتطبيقا لنص المادة (17) بند (2) فقرة (1 ، 2 ) من اللائحة التنفيذية والتي جاء بها :-
"فى تطبيق المادة (23) من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلى:
"الضريبة على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار القابلة للخصم التي يمكن للمسجل خصمها من إجمالي الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية (بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ) هي-:
1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محلياً وكذلك المشتريات بغرض الاتجار إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة.
2- ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية.
ولكن تمسك المصلحة بالتطبيق الخاطىء لنص الفقرة ب من البند (4) من المادة 23 من اللائحة والتي تنص على :-
"لا تخصم الضريبةعلى المدخلات التي تستخدم في صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها."
فهذه الفقرة جاءت باللائحة التنفيذية وهى لا ترقى للقانون .
وأننا نتساءل هل لمصلحة الضرائب على المبيعات منح الإعفاءات وتطالب المكلف بتحملها؟!!
لا... لا ....لا..... لا تستسلم لمصلحة الضرائب على المبيعات والقائميين عليها وألجأ للقضاء وستحصل على حق موكلك
والله الموفق
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 03-08-2010 الساعة 08:52 PM