
مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010
مادة (126)
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
هذا النص يقصر علي الوزير وحده إصدار القواعد والتعليمات العامة المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ، وكلمة دون غيره تحول دون تفويض غيره في ذلك .
والسؤال :
1 - من الذي أصدر التعليمات العامة رقم 9 لسنة 2009 ؟
2 - من الذي أصدر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 ؟
3 - من الذي أصدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 ؟
الإجابة علي هذه الأسئلة جميعها أن من أصدرها هو السيد رئيس المصلحة .
والسؤال : هل يملك السيد رئيس المصلحة تفويضاً من السيد الوزير ؟
الإجابة أن هذه القرارات لم تشر أنها صدرت بناء علي تفويض من السيد الوزير ، وحتي لو كان هناك تفويضاً فإنه يكون مخالفاً للقانون حيث قصر القانون هذا الأمر علي الوزير دون غيره .
إذن هذه التعليمات والقرارات صدرت بالمخالفة لأحكام المادة 126 من القانون 91 لسنة 2005 ، وهذه دعوة للسادة المحامين بإقامة الدعاوي المستعجلة لوقف العمل بهذه التعليمات والقرارات لصدورها بالمخالفة لأحكام القانون ، وأعتقد أنه ستصدر أحكاماً بذلك قبل انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات لتوافر شرط الاستعجال .
ناقش