
مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
البند الثالث من المادة رقم 32 من القانون 91 لسنة 2005
والذى نص على:
- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
وقد أوضح السيد الأستاذ الفاضل/سيد عوض (بارك الله فيه وفى أعماله) فى كتابه شرح أحكام هذا القانون حيث قال:
بمعنى أنه إذا تحققت لأى شخص إيرادات من أى نشاط أو مهنة لا تندرج تحت الإيرادات السابق بيانها ، فإنها تعد من إيرادات المهن غير التجارية ، وتطبق عليها أحكامها وتخضع للضريبة على هذا الأساس 0
ومن هنا يتضح أن المشرع قصد بهذا النص أن يجعل من أحكام المهن غير التجارية أحكاماً للقانون العام 0
مثال ذلك :
إستغلال الورثة حقوق مورثهم المالية عن مؤلفاته التى آلت إليهم إذا ظهرت فى صورة مرئية أو صوتية ( حق الأداء العلنى ) ، أو الإرشاد عن جرائم التهرب الضريبى 0
إضافة إلى ذلك فإنى أرى أن هذا البند أدرج بالقانون تحت الباب الرابع والذى يختص بإيرادات المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة .. حتى يمكن سد الفجوة ... وخضوع دخول بعض الأنشطة التى لا يستطيع المصنف تصنيفيها طبقاً لأكواد المصلحة الخاصة بتكويد بنود الأنشطة من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد كثير من مثل هذه الأنشطة قد يتوالد من نواتج دخول النشاط المهنى، والمثال السابق يوضح ذلك.
وختاماً ...أشكر أخى الفاضل الأستاذ/ الأسكندرانى ..
حقا .. لكم كل الشكر والتقدير والعرفان .. من آراء سديد تسعد من أراد المزيد .. ودعواتى لكم دائما بالتوفيق ..
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 03-02-2010 الساعة 07:51 AM