
مشاركة: مرتب الشريك وحصة الإدارة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tamer farouk
المرتبات وما فى حكمها
مادة (9) : تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
فإذا خضعت لضريبة كسب العمل اذا هى من التكاليف واجبة الخصم هذا فى شركات الموال
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tamer farouk
اذا كان هذا هوالحال فى شركات الاموال فلما لا يقاس علية فى شركات الاشخاص
|
أشكرك أخي الفاضل علي مواصلة النقاش بغية الوصول إلي المعالجة الصحيحة لهذا الموضوع الشائك .
وتعقيباً علي ما أبديته سيادتك فإن هذا الرأي يصطدم بأمور ثلاثة :
الأول : أنه لا يجوز بالنسبة للقوانين الضريبية التوسع في تفسير النصوص أو القياس عليها , فإذا حدد النص صراحة شركات الأموال فلا يجوز أن يقاس عليها شركات الأشخاص .
الثاني : ورد في القانون 91 لسنة 2005 الكتاب الأول - أحكام عامة - مادة 1 :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
- شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
أي أن شركات الأموال محددة علي سبيل الحصر .
الثالث : أن نطاق سريان الضريبة على المرتبات وما فى حكمها هي الإيرادات الناتجة عن العمل أى أن مصدر الإيراد يكون العمل لدى الغير وتحت اشرافه فلا بد من وجود علاقة تبعية برب العمل وعدم استقلالية العامل ، اياً كانت تسمية أو صور أو أسباب هذا الإيراد ، فقد يكون أجراً أو مكافأة ، أو حوافز .....الخ .
بناء علي ما سبق فمن الصعب القول بخضوع هذه الإيرادات للضريبة علي المرتبات وما في حكمها .