
مجرد رأى
الزملاء الأفاضل
بالنسبة لعدم نظر اللجان الداخلية لطعون ضريبة الدمغة فيمكن عرض الاتى:
يتضح من المادة ( 6 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 وتعديلاته انه جاء بالفقرة الثالثة " للممول فى حالة عدم موافقته على التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة إحالته إلى لجنة الطعن.
و بالرجوع الى نص المادة 132 من اللائحة التالتنفيذية للقانون رقم 91 لسمة 2009 نجد أن اختصاص اللجان الداخلية المنصوص عليها فى المادة ( 119 ) من القانون قد حدد فى الفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمامورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة لكل من :
1- النشاط التجارى والصناعى
2- النشاط المهنى
3- ايرادات الثروة العقارية
4- الضريبة المستقطعة من المنبع
5- الضريبة على ارباح الشخاص الاعتبارية
وقد ورد النص هنا على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال.
ومن الوضح من النصوص السابقة ما يلى :
1- أن الطعن على ضريبة الدمغة يقدم يكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول الى المأمورية المختصة يطلب فيه الطاعن الاحالة الى لجنة الطعن.
2- أنه لم يرد نص واضح سواء بقانون الدمغة او لائحته او القانون الضريبى او لائحته يؤيد ان تقوم اللجان الداخلية بنظر الطعن المقدم فى ضريبة الدمغة .
وبالتالى يكون نظر طعن ضريبة الدمغة امام اللجان الداخلية قد قام على غير سند من القانون يؤيده مثله فى ذلك مثل الضريبة على المرتبات والأجور التى لم يرد نص أيضا بنظر الطعن المقدم فيها امام اللجان الداخلية بل يتم النظر فيها أمام لجنة الطعن مباشرة.