عرض مشاركة واحدة
قديم 01-18-2014, 12:07 PM
  #4
عبدالحميد ال مبارك
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 203
افتراضي مشاركة: هل يجوز الطعن على تقديرات الادارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة

اود ان اشير الى الاتى :-0
اولا:- لايوجد دليل واحد او سند يؤيد الاداراة المذكورة فى محاسبتها لك
ثانيا:- قامت الادارة المذكورة بهذه المحاسبة بافتراض انك من جهات الالتزام واذا كان الامر كذلك فان مطلبتها لك على اساس ان لديك مبالغ امانة كان يجب عليك توريدها الى المصلحة ومع ذلك لايوجد دليل واحد على انك قمت بالخصم من الغير عند تعاملك مع هذا الغير
ثالثا :-طبقا للقانون يجوز لك الطعن على هذه التقديرات واليك نص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005
مادة (121)
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
رابعا :- انصح برفع دعوى مباشره (دعوى براءة ذمه)
والله الموفق
عبدالحميد ال مبارك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس