عرض مشاركة واحدة
قديم 02-23-2010, 12:02 AM
  #7
سيف النصر محمود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 52
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: أرجو الأجابه بشده





مادة (13): مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

سبب الفروق
1-ان هناك بعض العاملين يمكن ان يتعدو الشريحه الاولي في مجمل الايراد السنوي والبرنامج يخصم علي الشريحه الاولي
2-يجب ترحيل الاعفاء الزائد في شهر للشهور التي تليه وتعديل البرنامج لتلافي ذلك وعمل التسويه قبل صرف اجور شهر ديسمبر وتسويه حساب المصلحه بالنسبه لكسب العمل مع العام كله
سيف النصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس