
مشاركة: أرجو الأجابه بشده
مادة (13): مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
سبب الفروق
1-ان هناك بعض العاملين يمكن ان يتعدو الشريحه الاولي في مجمل الايراد السنوي والبرنامج يخصم علي الشريحه الاولي
2-يجب ترحيل الاعفاء الزائد في شهر للشهور التي تليه وتعديل البرنامج لتلافي ذلك وعمل التسويه قبل صرف اجور شهر ديسمبر وتسويه حساب المصلحه بالنسبه لكسب العمل مع العام كله