
مشاركة: مخالفة نسب الاهلاك الضريبية
لا توجد عقوبه علي مخالفة نسب الإهلاك الواردة في القانون 91 لسنة 2005 ، وكل ما هنالك أنه سيتم تعديل نسب الإهلاك بمعرفة مأمور الفحص وصولاً من صافي الربح المحاسبي إلي صافي الربح الضريبي ، وإنما تنشأ العقوبات عند تعديل صافي الربح الضريبي بصفة نهائية وبحسب فرق الضريبة بين ما تم إدراجه في الإقرار الضريبي وما تم تحديده من ضريبة نهائية علي النحو الوارد في المادة 136 من القانون وهي كالتالي :
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
وفي حالتك أخي الفاضل من شأن التعديل إذا اقتصر علي نسب الإهلاك أن يؤدي إلي تخفيض صافي الربح الضريبي عما ورد بالإقرار وليس زيادته ومن ثم ليس هناك فرق ضريبة وبالتالي ليست هناك أية عقوبات .
مع أطيب تمنياتي بالتوفيق