
مشاركة: سؤال لمأذون شرعى
اشكرك ياستاذ على على تلك المعلومات القيمة وجعل الله ذالك فى ميزان حسناتكم
لكننى ياستاذ على اعتقد انة يجب الا يخضع المأذون الشرعى للضرائب وذالك للاتى:-
1-المأذون موظف عام يقوم بخدمة عامة وان كان لايتقاضى راتب من الدولة وبذالك قالت لائحة المأذونين واحكام مجلس الدولة
وعلى ذالك اذا قلنا بخضوعة لضريبة كسب العمل فلا يصح ذالك لاانعدام خصائص ومميزات تلك الضريبة فى حق المأذون الشرعى
كما كونه موظفا عام لة شان فى تحصيل الرسوم فيحظر علية قانونا تقاضى اية مبالغ خارج الرسوم المقررةمادة 114 :- عقوبات تنص على
كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
فكيف يمكن القول بخضوع تلك المبالغ المحصلة خارج الرسوم المقررة للضرائب وهى مجرمة قانونا
2-- اما كون المأذون يخضع لضريبة المرتبات فالذى اعرفة ان تلك الضريبة تسقطع من المنبع ( الجهة الادارية) والمأذون لايتاقضى راتبا من خزانة الدولة
3- هناك احكام نقض قاطعة على عدم خضوع المأذون للضرائب
ما رايكم فى ذالك ارجو الرد