
مشاركة: كيفية احتساب الضريبة العقارية لشقة مؤجرة قانون جديد ومالكها موظف ؟
ومن ناحية أخرى جاء فى نص المادة الثالثة فى مواد إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص التالى:
(المادةالثالثة)
يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية -:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.
مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون،وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
لذلك على الزميل العضو esam1666 مراجعة النص الجديد للمادة 45 من قانون الضريبة على الدخل وفقا للتعديلات التى أقرها
-------------------------------------------
عزيزى الزميل الفاضل/على احمد على
كلامك صحيح جدا ومطابق للقانون فعلا ولما قرأتة على موقع مصلحةالضرائب العقاريةفى اسئلةوردود
وياليتهم ينفذوا ذالك فهو فى صالح الممول المؤجر لشقة مثالا لانة فى هذة الحالة مامعناة يكون اعفى من الضريبة العقارية ودفع ضريبة الدخل فقط لان مجموع محصلة مادفعة = ضريبةالدخل الا اذا كنت الضريبة العقارية اكبر من ضريبة الدخل- وهذا مستبعد-فى هذة الحالة يكون اعفى من ضريبة الدخل ودفع الضريبة العقارية لان مجموع محصلة مادفعة= الضريبة العقارية
لكنى اعتقد انهم لن يفعلو
رايى- وهومبنى على الظن و الاعتقاد مثل رايك فى الحالة الاولى- انهم سوف يخصمواالضريبة العقارية من وعاء ضريبة الدخل وبالتالى لاقيمة لهذا الخصم لان وعاءضربية الدخل كبيرجدا بالنسبة للضريبة العقارية سيعتبروها مصروفات انفقها الممول مثل اقساط التامين مثلا --وقد قرات ذالك فى تصريح للوزير وسوف ابعث لك الرابط قريبا
واتمنى ان يلتزموا بنص القانون فى الحالتين -لكنة التفسير ياسيدى على حسب الهوى
لك خالص تحياتى ومنتظرتعليقك