اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اوميجا
أرجو من السادة الزملاء الأفاضل الإفادة عما إذا كان يوجد أحكام محاكم تفيد سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى المطالبةبالفروق الضريبية المستحقة لها وذلك لإخطار المسجل بالنموذج (15ض.ع.م)بعد ميعاد الستين يوما طبقا للمادة(17) من القانون11لسنة1991
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedsk1429
يعنى ايه بعد ميعاد الستين يوم نرجو التوضيح
|
هذا ما يقصده
يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأولالعمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها فيالمادة السابقةلمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيدبالسجلات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجلبإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطابموصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلالثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذارفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاعإلى التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه.
ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً.