عرض مشاركة واحدة
قديم 10-27-2013, 12:01 PM
  #6
محمود حسن عطوه
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 178
افتراضي مشاركة: ما الحل لقرار لجنة طعن فى 2012 ومقابل تاخير حسب عليه منذ اقرار 2005

هذا تطبيق للمادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 والحل هو رفع دعوى قضائية والمطلبة بعدم دستورية هذة المادة حيث تعاقب الممول على عنصر الزمن والذى يتحكم فيه هو مصلحة الضرائب ويجب ان يتم تعديل هذة المادة بحيث يتم احتساب غرامات التاخير من تاريخ الربط النهائى او على اسوا تقدير من تارخ الاخطار بنموزج 19 ضريبة
محمود حسن عطوه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس