عرض مشاركة واحدة
قديم 01-30-2010, 09:35 PM
  #6
HOSSAM ADEL
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 89
افتراضي مشاركة: سؤال للساده المحاسبين..

الاصل في احتساب ضريبة المبيعات هو حدوث واقعة البيع او تادية الخدمة اذا كان النشاط هو تقديم خدمة و تتحقق واقعة البيع عند اصار فاتورة البيع او سداد ثمن البضاعة او الخدمة او استلام البضاعة بالفعل او تادية الخدمة و هذه هي حالات تحقق الواقعة المنشئة لضريبة المبيعات من خلال قانون ضريبة المبيعات و بالنظر الي طبيعة عملية التاجير التمويلي هو عبارة عن شركة تؤجر مالا منقولا في هيئة بضاعة " تاجير و ليس بيع " لمدة معينة و نهاية عقد التاجير فمن حق الشركة المستاجرة شراء المال المنقول الذي يعتبر اصلا من اصول الشركة المستاجرة وذلك بناء علي شروط معينة تذكر في عقد التاجير التمويلي - و من هنا فان واقعة التاجير لا تخضع لضريبة المبيعات و لكن عند تحقق واقعة شراء المال المنقول او الاصل فهنا يخضع لضريبة المبيعات - و الله اعلم .
HOSSAM ADEL غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس