
مشاركة: سؤال فى محاسبة النشاط التمليك هام جدا جدا جدا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين
معنى ذلك أن المكافحة لا تستطيع أن تثبت أن باقى
الشقق بسعر أعلى .... وعليه فأن عبء الأثبات يقع عليها
وعموماً .... المكافحة لها مستندات غير ذلك فموقفك أنت الأقوى
|
اتفق تماماً مع رأي الاستاذ / احمد فاروق خاصة وأنه مؤيد بنصوص القانون سواء السابق أو الحالي
فقد حدد القانون 187 لسنة 1993 حالات التهرب في المادة 178 غلي النحو التالي :
يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:
1- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب .
2- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب .
3-إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في الأرباح .
5- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
6- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة .
كما تنص المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 علي :
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
فهذه الحالات جميعها سواء في القانون السابق أو الحالي تتحدث عن الدفاتر والمستندات ، وأري أن الحالة المعروضة يحكمها البند رقم 5 من المادة 178 من القانون 187 لسنة 1993 أو البند رقم 4 من المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 وكلا المادتين تشترط وجود فواتير بيع وهي في الحالة المعروضة العقود ، ومن ثم فإن العقود اتي اكتشفتها المكافحة هي فقط محل التجريم ولا يجوز قياسها علي باقي العقود .