عرض مشاركة واحدة
قديم 01-15-2010, 04:21 AM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) قانون 187 لسنة 1993

جزاك الله خيراً أستاذنا الفاضل


علي الرغم من صدور هذا الحكم من أعلي هيئة قضائية ، وهي المحكمة الدستورية العليا ، والتي تضطلع بالفصل في مدي مطابقة جميع التشريعات والقوانين للدستور ، وعلي الرغم من عدم جواز الطعن علي أحكام المحكمة الدستورية ، إلا أن هذا لا يمنع من مناقشة بعض الحيثيات التي وردت في الحكم علي النحو التالي :

1 - ورد بحكم المحكمة .........."
وحيث إن ما قرره النص الطعين من محاسبة الممول عن سنة ضريبية كاملة (قد تصل إلى أكثر من سنة بحسب الأحوال ) رغم ادعائه بتوقف النشاط الخاضع للضريبة وإن أهمل فى إخطار مصلحة الضرائب بهذه الواقعة فى المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها ، وذلك دون تحقيق مدى صحة هذا الادعاء وتمكين الممول من إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، ودون منح القاضى أية سلطة تقديرية فى تحديد التعويض المناسب لما قد يكون أصاب الخزانة العامة من أضرار نتيجةإخلال الممول بهذا الالتزام .
مؤدي هذا أن جميع النصوص الإجرائية في قوانين الضرائب من الممكن أن تلحقها عدم الدستورية لأنها تنص علي عقوبات مالية معينة لا تمنح القاضي أية سلطة تقديرية ومنها النص المقابل للمادة 32 في القانون 91 لسنة 2005 وهو نص المادة 79 والذي يجري علي : "
إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل.
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط.

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل،
وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.

فهذا النص يطابق نص المادة 32 اللهم إلا عبارة
ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ. وبالتالي فإن هذا النص أيضاً يمكن الحكم بعدم دستوريته استناداً لهذا الحكم .

2 – ورد بالحكم أيضاً :
" الأمرالذى يجعل ما ورد بالنص الطعين أقرب إلى الجزاء إلا أنه جاء مبالغاً فيه إذ قد يترتب عليه مصادرة وعاء الضريبة بالكامل بل قد يتجاوزه إلى باقي أموال الممول بما يناهض مبدأ العدالة التى يقوم عليها النظام الضريبى.
فالمحكمة تتحدث عن مصادرة وعاء الضريبة بالكامل وهو ما لم يرد بالنص ، ذلك أن تطبيق المادة يجري علي احتساب " الضريبة " عن سنة ضريبية كاملة ويبدو أن عبارة " حسبت الأرباح " قد يوحي إلي أن الضريبة قيمتها تحتسب بأرباح سنة ضريبية كاملة أي مصادرة للوعاء ، وهو عيب في صياغة النص لا شك ، وما يؤكد ذلك أنه ورد بالحكم في جزء آخر :
وهي عقوبة جنائية توقع بالإضافة للجزاء المالى المتمثل فى محاسبة الممول عن الأرباح عن سنة ضريبية كاملة . أي أن المحاسبة عن أرباح وليس ضريبة .

3 – ورد بالحكم أيضاً :
" وحيث إن المشرع فرض بموجب المادة (187) من ذات القانون رقم 157 لسنة 1981 عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (32) محل الطعن الماثل ، وقرر مضاعفة الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات ، وهى عقوبة جنائية توقع بالإضافة للجزاءالمالى المتمثل فى محاسبة الممول عن الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، فإن ذلك يمثل ازدواجاً فى العقاب عن ذات الفعل بما يتعارض مع مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد.
مؤدي ذلك أن المحكمة رأت أن الممول تطبق عليه عقوبتين عن نفس الفعل وحقيقة الأمر أن العقوبة الواردة المادة 187 لا تطبق علي عدم الأخطار بالتوقف وإنما علي عدم تقديم الإقرار ، حيث تنص الفقرة الثالثة علي :

"
وعليه أيضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح على أن يتضمن الإقرار السنوي بيانات هذا الإقرار .
والدليل علي ذلك أن المادة 187 تنص علي :

" (ثانيا) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 32 والمادة 91.

فالعقاب في هذه المادة عن عدم تقديم الإقرار سواء المنصوص عليه في المادة 32 أو المادة 91 .

شكراً جزيلاً استاذنا الفاضل علي هذا الحكم الهام ، وجزاكم الله خيراً
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 01-15-2010 الساعة 05:12 AM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس