عرض مشاركة واحدة
قديم 01-13-2010, 07:39 AM
  #10
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

مقارنة بين خطابات الضمان و خطابات التطمين

في اعتقادنا أن خطاباتالتطمين إنما هي صورة من صور عقود التعهد عن الغير وإن كان هذا التعهد يصب في قالبخطاب و ليس عقداً موقعاً بين طرفين كما هو المتعارف عليه في نظام العقود.
فخطابالتطمين يأتي عادة بأن تتعهد الشركة الأم أمام المصرف بأن تلزم فرع شركتها المدينةو التي تحصلت على تسهيلات مصرفية بأن تفي بالتزاماتها عند استحقاق تلك التسهيلاتبغض النظر إن كانت تلك الخطابات قد جاءت في صورة تطمين قوي أم ضعيف.
وهذه الصورةتختلف تماماً عن خطاب الضمان إذ لا يمكن اعتبار المصرف حين أصدر خطاب الضمان أنهتعهد أمام المستفيد بأن يجعل الآمر يلتزم بأداء المبلغ المحدد في خطاب الضمان إلىالمستفيد في حالة إخلاله بالتزاماته .
بل الصحيح أن المصرف قد تعهد عن نفسه بدفعالمبلغ المذكور في خطاب الضمان ، و عند أول طلب يصل إليه في خلال مدة سريان خطابالضمان و أن يأتي هذا الطلب من المستفيد نفسه عندما يشعر أن الآمر قد أخلبالتزاماته أو لا يمكنه الوفاء بما الزم به.
و القانون المدني يجع الجزاء علىعدم التزام الغير بموضوع التعهد هو التزام المتعهد عن الغير ، و يجوز له كصورة منصور التعويض أن ينفذ هذا الالتزام بنفسه .
ذلك لأن المتعهد عن الغير فيالحقيقة ليس بكفيل و لا ضامن لأنه قد التزم بصفة أصيلة بأن يجعل الغير يلتزم بأمرما و هو ليس في مقدوره في بعض الأحيان بالتزامه هذا فإنه في الواقع لا يستطيع أنيلزم الغير بشيء. و لذلك لا يوجد أي التزام شخصي أخر غير التزامه هو .
والمتعهد عن الغير إذ يقوم بهذا الالتزام كتعويض إنما ينفذ التزاماً قد تعهد بهكفضولي في اعتقادنا، و مثل هذا الأمر غير جائز في خطاب الضمان بخلاف خطابالتطمين.
إذ لا يجوز للمصرف أن يمتنع عن دفع قيمة خطاب الضمان ليقوم هو بتنفيذالالتزام الذي التزم به الآمر بل أكثر من ذلك أنه لا يجوز للمصرف أن يعترض أو يناقشالأسباب التي دعت المستفيد أن يطالب بالتسييل.
إذن مما سبق لا يمكن القول أنهناك اوجه شبه بين خطابات التطمين و خطابات الضمان ، لكن هناك بعض الملامح التيتقترب فيها خطابات التطمين بنوعين تقليديين من الضمانات التقليدية طبقاً للقانونالإنجليزي و هي عقود التعويض ...و من هنا يجب التمييز أيضاً بين عقد الضمان و عقدالتعويض ذلك أن الأخير يوجد عندما يتعهد شخص لآخر بتعويضه عن الذي يلحقه نتيجةلدخوله طرفاً في المعاملة بناء على طلب المتعهد.
و عليه فإذا وضع المتعهد نفسهفي وضع المسؤول الأول فالعقد عقد تعويض .

إذن في اعتقادنا أن خطابالتطمين في صورته القوية لا يعدو أن يكون إلا نوعاً من عقود التعويض أو التعهدبالتعويض إذ أن العقد يبرم بين طرفين ، و يوقعان عليه و هذا تعهد من طرف واحد. و أنالتعهد قد يقبل به المصرف . إن لم يتسنى له الحصول على ضمانات جيدة في مقابلالتسهيلات التي منحت للزبون ....كما أن خطابات التطمين لا يمكن أن تكون في مركزمماثل لخطابات الضمان بل أدنى من ذلك و إنها لا يمكن أن تكونكذلك.
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس