
مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان
المطلبالثاني: المقارنة بين خطاب الضمان و الصك
خطاب الضمان ليس ورقة تجارية ، ومن ثم لا يجوز للمستفيد أن يظهره إلى غيره لأنه لا يتضمن شرط الإذن ، ولهذا يقال أنخطاب الضمان من ابرز خصائصه أنه شخصي أي أن الحق فيه مثبت لمن ذكر في متنه ، و لهذالا تنتقل ملكيته إلى الغير مهما كانت المبررات و الأسباب.
و قد عرضت مسألة ماإذا كان خطاب الضمان يعتبر ورقة تجارية أم لا أمام القضاء المصري بصدد تحديد ما إذاكان تخفيض موعد الاستئناف إلى النصف في الأوراق التجارية طبقاً للمادة 402 مرافعاتينطبق على نزاع خاص بخطاب ضمان و قد رفضت المحكمة التسوية بين الورقة التجارية ، وخطاب الضمان ، و لكن خطاب الضمان الذي كان محل النزاع أمامها لم يكن مما جرى العرفالمصرفي على تسميته خطاب الضمان بل كان اقرب إلى الكفالة العادية لارتباط التزامالبنك فيه بالدفع بواقعة خارجة عنه ن و لذا وجب إقصاء وصف الورقة التجارية عنهلتخلف شرط الكفاية الإنتاجية فبه ، و قال المحكمة : " أن خطاب الضمان موضوع هذهالدعوى تضمنت أنه لا يستحق مبلغ الضمان الوارد بها إلا إذا فسخ العقد المبرم بينالشركتين المتعاقدتين أو عند عدم تنفيذه كله أو بعضه ، والثابت من الأوراق أنالخلاف قائم بين طرفي الخصومة بشأن هذه الخطابات في مدى التزام البنك بما ورد فيهاو أن هذا الخلاف هو خلاف جدي أساسه الشروط الواردة في عقد البيع و تعليق تنفيذالخطابات على هذه الشروط ، و بذلك لا يمكن أن تقوم هذه الخطابات مقام النقود لايمكن نقل ملكيتها من إنسان إلى آخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها ، من ثم فهي لا تعتبرأوراقاً تجارية ينطبق عليها حكم المادة 402/2 من قانون المرافعات المصري".
استئناف القاهرة 12/11/1962 المجموعة الرسمية السنة 60العدد 3 ص1026 .
كمايمكن مقارنة خطاب الضمان بالصك المصرفي ، و بأوامر الدفع Payment Order و من هذهالمقارنة يتضح الآتي:
أولاً مقارنة خطاب الضمان بالصك المصرفي:
أن خطابالضمان إداة ضمان في حين أن الصك المصرفي على اختلاف أنواعه مصدقة أو غير مصدقةصدرت باسم معين أو لحامله فإنها أداة وفاء و في أنه ليست له –أي خطاب الضمان قيمةذاتية ، و هذا ما أشارت إليه المحكمة الإدارية العليا في مصر بجلسة 20/7/1963 .
و يتفرع عن ذلك أنه ليس صحيحاً ما يحاول بعض العملاء أحياناً من تقديم خطاباتالضمان الصادرة لصالحهم إلى المصارف التي يتعاملون معها ، بعد تظهيرها لصالحالمصارف لغرض إضافة حصيلتها إلى حساباتهم لديها بعد تحصيلها أو خصمها لأن هذاالإجراء قاصر على الأوراق التجارية ، و خطابات الضمان ليست من بين هذه الأوراق.
و سلامة هذا الإجراء في اعتقادنا هو أن يطالب مصرف المستفيد مصرف الآمر تسييلخطاب الضمان بموجب توكيل رسمي بالتسييل فقط.
و بالتالي لا يجوز دفع قيمة الكفالةالمصرفية "خطاب الضمان" إلا لشخص المستفيد أو وكيله لأنه و إن كان لا يجوز تداولالكفالة المصرفية ، و لا يجوز خصم قيمتها لدى البنوك إلا انه يجوز توكيل البنك فيتحصيل قيمتها لأن الوكالة في التحصيل لا تتعارض ، و كون المستفيد وحده هو صاحب الحقفي طلب تنفيذ الوكالة .
و ما يقال في مسألة جواز المطالبة بالتسييل إذا كانبيد الطالب توكيل رسمي يرى مروان عوض في مسألة الحلول القانوني عندما يتم الاندماجبين المستفيد مع شخص آخر وهو حتما سيحمل اسماً جديداً غير الذي ذكر في خطاب الضمانأنه يجوز لهذا الأخير بعد أن آلت إليه حقوق و التزامات الجهات التي أدمجت فيه بأنيطالب بالتسييل لأنه اصبح هو صاحب الحق الشرعي .
ثانياً : مقارنة خطابالضمان بأوامر الدفع المصرفية:
تقترب أوامر الدفع المصرفية من خطابات الضمانفي أن كلا منهما مقترن بالسبب فالسبب الذي من اجله صدر أمر الدفع يتضح معرفته بكليسر إذ تجده مدوناً في كعب أمر الدفع أو في متنه. و كذلك الحال قي خطاب الضمان إذفي متنه تجد إشارة إلى سبب وجود الضمان.
و أن في كليهما محل الالتزام مبلغ منالنقود ، و أن كليهما غير قابلين للتداول ، وأيضاً في أن كلا منهما صادر عن مصرف ،و يحمل توقيعين مخولين من فئة أ ، ب .
و تأتي نقطة الخلاف في أن أمر الدفعليس كخطاب الضمان محدد بتاريخ معين ، وبعده يعد لاغياً إذا لم تتم المطالبة بتسييله، و أن أمر الدفع عند تحصيل قيمته يعامل معاملة الصكوك فهو في واقع الأمر إشعارإضافة لحساب المستفيد . أما خطاب الضمان فعند تحصيل قيمته لابد من إصدار صك أو أمردفع بقيمة خطاب الضمان المراد تسييله.
و أخيراً وفقاً للقانون يتطلب تحصيل ضريبةدفعه لصالح مصلحة الضرائب و لا بد أن يختم من قبل المصلحة بذلك الختم أما الصكوك وأوامر الدفع فإنها غير خاضعةلذلك.