عرض مشاركة واحدة
قديم 01-13-2010, 07:37 AM
  #6
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Icon28 مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان


"المطلبالثاني "
العلاقة بين أطراف خطاب الضمان
تمهيد
تنشأ الحاجة إلى خطاب عندمايجد الشخص نفسه مضطراً إلى تقديم ضمان نقدي إلى شخص أخر فلكي يقبل هذا منحه أصلاًأو التعاقد معه فيلجأ الآمر أولاً إلى تقديم الضمان إلى المصرف حيث يبرم معه عقداعتماد بالضمان أو عقد تسهيلات مصرفية ، و يتفق في هذا العقد على أن يصدر المصرفخطاب الضمان لصالح المستفيد و بالشروط التي يطلبها العميل ، و بالطبع يلاحظ العميلو هو الآمر – أن تكون شروط خطاب الضمان هي ذات الشروط التي أتفق عليها معالمستفيد، و إلا فإن هذا الأخير لن يقبل الخطاب ، و لن يرضى بمنح الأجل أو بالتعاقدالذي وعد به ، و هكذا يتعهد المصرف أمام المستفيد الغريب عنه من اجل تنفيذ رغبةعميله ، و بذلك تكون هناك علاقات ثلاث تمضي جنباً إلى جنب :
علاقةالعميلالآمر بالمصرف ، و هي عقد و يحكمها عقد التسهيلات.
علاقة العميلالآمر بالمستفيد ، و قد تكون الدخول في عطاء و مناقصة مثلاً.
و علاقة المصرفبالمستفيد ، و هي ناشئة عن خطاب الضمان ذاته.
و هذه العلاقات الثلاثة رغم أنهاتكاد تكون متشابكة إلا انه في الواقع كل علاقة مستقلة تماماً عن العلاقتين الأخريينحيث يؤدي هذا الاستقلال إلى ضمان المصرف لصالح المستفيد لا عقداً بين المصرف والمستفيد ، و ليس تنفيذاً لعقد بين المصرف والمستفيد إذ لا يوجد أصلاً عقد.
و منهنا لا يشترط لإلزام المصرف أن يقبل المستفيد الخطاب بل بلتزم المصرف التزاماًنهائياً بمجرد إصدار خطاب الضمان و وصوله إلى حيازة المستفيد به طالما لم يرفضه أيأنه وجده مطابقاً لما أتفق عليه مع مدينه و هو الآمر .
صحيح أن المستفيد فيمطالبته المصرف يلتزم بالشروط الواردة بالخطاب ، و لكن ليس لأنه طرف في عقد بينه وبين المصرف بل لأن هذه هي حدود التزام المصرف كما بينها في خطاب المنشئ لالتزامهقبل المستفيد .
فالمصرف يلتزم بمجرد إصداره لخطاب الضمان أي بمجرد تسليم الخطابللمستفيد ولا يلزم إذا لم يصدره ، و لو اتفق العميل على أن يضمنه قبل المستفيد حتىو لو صدر بهذا الوعد كتاباً وصلت نسخة منه بيد المستفيد.
لأن هذا الوعد أوالاتفاق يظل مقصوراً على طرفيه دون أن يكون للمستفيد أن يتمسك به.
و لكن يجبلالتزام المصرف بالخطاب أن يصل إلى علم المستفيد " أي أن يصل الخطاب إلى المستفيد"حتى يطلع المستفيد على الخطاب ذاته ، و يظل تحت حيازته ، و ليس معنى ذلك أنه يلزمقبول المستفيد بحيث يلتقي مع إيجاب صادر من المصرف بل أن المصرف يلتزم بإرادتهالمنفردة ، و هي كافية إلا أن معنى اشتراط أن يصل خطاب الضمان إلى علم المستفيد ، ويطلع عليه.
إن المصرف قبل ذلك يستطيع الرجوع في إرادته طالما لم يصل الخطاب إلىالمستفيد ، و متى وصل اصبح للمستفيد في مواجهة المصرف حق نهائي ، و لا يستطيعالمصرف العدول بعد ذلك مهما كانت الحجج و الأعذار.
و لا يعتبر المصرففي التزامهبخطاب الضمان نائباً عن عميله بل هو يلتزم به بصفته أصيلاً لأن النيابة لا تقوم فيالضمان ، بل يكون العميل و المصرف ملتزمين قبل المستفيد ، و لكن التزام كل واحدمنهما مستقل عن الآخر ، و هذا التصور هو الذي يؤكد للمستفيد حقه في مبلغ خطابالضمان ، و بخلاف ما لو ربطنا مركز المصرف بمركز العميل إذ لا يمكن للمصرف عندئذ أنيتمسك على المستفيد بالدفوع التي للعميل ضد المستفيد.
و قد رتبت محكمة النقضالمصرية على هذا الوصف حكماً " أن المصرف ملزم طبقاً لعبارة الخطاب بالدفعللمستفيد بمجرد أن يطلب منه ذلك دون حاجة لإخطار العميل أو إنذاره قبل الوفاء لأنهإنما يوفي دينا عليه هو لا ديناً على العميل" و في موضع آخر قالت المحكمة:
"....
أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده قبض مبلغ التعويض المبيّن في خطاب الضمان منبنك مصر دون سبق إعذاره فإنه لما كان البنك في التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزمبصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصفه كونه نائباً عن عميله.
و قد قام المصرف بصرفمبلغ الضمان للمطعون ضده وهو المستفيد فإنه ليس للطاعن و هو العميل أن يتحدى بوجوباعذاره قبل صرف المبلغ المذكور.
و كذلك فإن هذا التصوير يبعدنا أيضاً عنالكفالة التي ينظمها القانون المدني . و التي يعتبر فيها التزام الكفيل تابعاًلالتزام المدين المكفول . من حيث صحته و بطلانه ، لأن المصرف يلتزم دائماًبالخطاب أن يدفع أياً كان مركز المضمون ، و اياً كان مصير العقد بين المصرف و عميله، و مصير العلاقة بين العميل و المستفيد من الخطاب.
فالكفيل طبقاً للقانونالمدني الليبي المادة 781 يتعهد بتنفيذ ما التزم به المدين إذا لم يف به ، و هنايقتضي الحال أن الكفيل يقوم بتنفيذ عين ما التزم به المدين ، و أن الكفيل لا ينفذهذا الالتزام إلا بعد فشل المدين.
و لكن الكفالة المدنية لا تنسجم مع المقصودباستقلال المصرف في خطاب الضمان عن التزام المدين أن يختلف محل كل منهما أو أن يعبرالمصرف عن أنه يتعهد بالدفع عند أول طلب بالرغم من معارضة المدين الآمر أو أياًكان مصير التزام المدين فإن هذه العبارة تقطع الصلة بين التزام كل منهما ، و تجعلالتزام المصرف مستقلاً عن التزام المدين لا بحكم استقلال المحل ، و لكن بإرادةالمصرف ، و يترتب على استقلال التزام المصرف الثابت في خطاب الضمان عن دين العميلالناشئ من العلاقة بينه و بين المستفيد أن أحكام الكفالة لا تنطبق ، بل يخضع دين كلمنهما للعلاقة التي تنشأ عنها و لأحكام هذه العلاقة وحدها.
1.
فلا حاجة بالمصرفإلى إخطار المدين عميله قبل أن يدفع للمستفيد.
2.
و ليس للمصرف التمسك فيمواجهة المستفيد بدفوع مستمدة من العلاقة بين المستفيد و عميل المصرف.
3.
و ليسللعميل أن يعارض في الوفاء للمستفيد لسبب مستمد من علاقته بهذا المستفيد.
4.
ويتحدد التزام المصرف بعبارة الخطاب الذي يصدره ، و المعتاد أن يتضمن الخطابتعهداًنهائياً منه بدفع المبلغ المذكور لدى أو ل طلب يصله في مدة سريان خطاب الضمانبالرغم من أية معارضه من عميله.
و قد يذكر أو ينص كذلك على أنه يدفع فوراًبالرغم من أي حجز تحت يده أو تنازل و معنى ذلك أن خطاب الضمان يقدم للمستفيد منهأقوى ضمان إذ لا يحتاج للحصول على المبلغ الثابت فيه إلى إثبات تقصير ممن تعاقدمعه، و لا إلى إجراء قضائي بل يكفيه أن يطلب الوفاء فيحصل عليه فوراً ، و حتى لوتلكأ المصرف أو ماطل في الدفع فبإمكان المستفيد أن يلجأ إلى القضاء ، و في رأينا أنخطاب الضمان باعتباره سند ثابت المقدار و حال الأداء عند الطلب فهو أمر أداء ينفذحالاً عن طريق المحضرين غير خاضع للإجراءات القضائية المعقدة.
و بالتطبيق لماتقدم نشير مرة أخرى إلى حكم محكمة النقض المصرية في 14/5/1964 سالف الذكر ، و إلىحكم لمحكمة استئناف القاهرة في 1963 حيث جاء في الحكم المذكور : "الأصل أن خطابالضمان هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب الآمر بدفع مبلغ معين أو قابلللتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد منه ذلك ، وانه لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاءللمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد و متى وفىالبنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمربقدر المبلغ المدفوع لما كان ذلك ، و كان البنك في خصوصية النزاع قد اصدر بناء علىطلب المستأنف خطاب الضمان لصالح شركة الهندسة ، وأن الشركة الأخيرة بوصفها مستفيدةطلبت من البنك الوفاء بما تعهد به فلا يجوز للأخير أن يرفض هذا الوفاء حتى و لو كانسبب الرفض يرجع إلى علاقة المستأنف بالبنك أو إلى علاقة المستأنف بالشركة التي صدرلصالحها ، و لا يغير وجه الرأي إدعاء المستأنف تحويل خطاب الضمان إلى عملية أخرىبالاتفاق بينه و بين الشركة المستفيدة و من أنه أفهم البنك بذلك لأن خطاب الضمان هوتعهد نهائي لا رجوع فيه ، و أنه متى طلبت الشركة المستفيدة تعين على البنك الوفاءلها بقيمته، و إذا أوفى البنك للشركة المذكورة بمبلغ من قيمة الضمان فإنه يحل محلهابالنسبة للمبلغ المدفوع في الرجوع على المستأنف بقدر هذا المبلغ و المستأنف وشأنهمع الشركة المستفيدة فيما تكون قد استوفته بدون وجه حق.
و ما دام المرجع فيتحديد مدى التزام المصرف إلى عبارة خطاب الضمان فإنه إذا نص في خطاب الضمان علىشروط معينة لإمكان مطالبة المصرف وجب احترام هذه الشروط ، فمتى ورد بالخطاب أنيتعهد المصرف بالدفع مقصود به ضمان التزام العميل أشبه بالتزام الكفيل ، ولزملإمكان مطالبته إثبات توافر الشروط الواردة بالخطاب لاستحقاق المبلغ الوارد بهللمستفيد.
و لا يكون دفع المصرف إلى المستفيد صحيحاً و لا يكون له أن يرجع بمادفعه على عميله إلا إذا كان هذا الوفاء تنفيذاً لخطاب ضمان صدر صحيحاً و مطابقاًلتعليمات العميل الآمر ، و إلا تحمل المصرف مسؤولية الوفاء ، و لم يكن له إلاالرجوع على المستفيد إذا كان باب هذا الرجوع مفتوحاً.
و متى دفع المصرف إلىالمستفيد كان له أن يرجع على عميله على أساس عقد التسهيلات الناشئ عن هذا الوفاءللمستفيد ، و يكون للعميل بدوره أن يناقش المستفيد لماذا طلب التسييل ، و تكون هذهالمناقشة على أساس الالتزامات المترتبة بينهما بموجب عقد المقاولة أو التوريد أو ماشابه ذلك ، و هذه علاقة مباشرة .
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس