عرض مشاركة واحدة
قديم 01-13-2010, 07:36 AM
  #5
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
افتراضي مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان

المستفيد :

و المستفيد لاعتباره الجهة المستفيدة بخطاب الضمان لا يشترط فيه توافرشروط معينة ، و لا يمكن أن نتمسك في مواجهته بشرط توافر الأهلية ذلك أن الأهليةالتي تعنيه هنا هي أهلية وجوب ، و ليست أهلية أداء ، و أهلية الوجوب كما سبق تثبتللإنسان منذ ولادته.
إلا أن ذلك لا يجوز أن يكون شخص المستفيد مخالفاً للقوانينو النظام العام فمثلاً لا يجوز أن يكون المستفيد شركة أجنبية مدرجة في القائمةالسوداء التي لا يجوز التعامل معها أو شركة لم تستكمل بعد إجراءات شهرها أي لم يتمقيدها في السجل التجاري حتى يمكن القول أنها لن تكتسب الشخصية المعنوية.
و فياعتقادنا أنه إذا اشترطنا في المستفيد أهلية الوجوب و كفى فيمكن القول أن أي خطابضمان لصالح المستفيد يكون صحيحاً حتى و لو كان المستفيد شركة تحت التأسيس ذلك أنأهلية الوجوب تكسب الحق حتى للجنين في بطن أمه ، و هذا بالقياس على ذلك.
هذا منحيث الشكل القانوني إلا أن المتعاملين عادة ما يحرصون على أن يكون المستفيد شخصيةقانونية كاملة ، لا هو في مرحلة التأسيس و لا هو تحت التصفية أو شهر الإفلاس.
ونحب أن ننوه أن تغيّر اسم المستفيد يؤثر تأثيراً بالغاً في هذا المجال حيث أنمطالبة التمديد أو التجديد أو التسييل تجعله غير ذي صفة مما يمكن القول أن المصرفيستطيع أن يتحلل من التزامه.
و هذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف لندن ، و في مايلي النص الذي ذكرته المحكمة
“The guaramtee dated November 23,1976 has been made oyt in favour of the wrong person namely of Green Mountain Project and not Exective Authority for Jabel Elakhadar Elmarj.”
و إذا كان اسم المستفيد قدتغيّر من مشروع الجبل الأخضر إلى اسم الجهاز التنفيذي للجبل الأخضر المرج و لا تدريما هي الفائدة التي جنتها الدولة من ذلك سوى ضياع حقوق مشروع الجبل الأخضر من خطابالضمان حيث لم يعترف القضاء بالحلول بهذا الصدد.
و يجب أن يكون المستفيد حريصاًفي منتهى الحرص إذ في كثير من الحالات يقوم الآمر بتسليم خطابات الضمان للمستفيدمباشرة بمعرفته بعد أن يتسلمها من المصرف ، و هنا من حق المستفيد أن يطلب من المصرفالصادر عنه خطاب الضمان أن يؤكد له صحة هذا الخطاب ، و ذلك لاحتمال أن يكون الآمرسيئ النية فيقدم للمستفيد خطاب ضمان مزور بنفس البيانات الموجودة في خطاب الضمانالأصلي لا سيما بعد أن ظهر التصوير الملون إذ يتعذر في بعض الأحيان التمييز بينالصورة و الأصل ثم يقوم الأمر بعد ذلك بترجيع أصل خطاب الضمان للمصرف بعد أن تركالنسخة المصورة أو المزورة مع المستفيد ، و ذلك من أجل استرداد الغطاء النقدي فيدعيبأنه لم يتفق مع المستفيد أو نشي بينهما خلاف في حين أن الالتزام بين الآمر والمستفيد لازال قائماً .
لهذا فإنه يجب على المصرف أن يحتاط في حالة صدور تأييدمنه بصدور مثل هذه الخطابات عنه و ذلك بعدم ترجيع غطاء خطاب الضمان إلى الآمر إلابعد استرداد خطاب الضمان و خطاب التأييد معاً.

المصرف

هو أحد الأطرافالثلاثة في خطاب الضمان ، و هو الجهة التي تقوم بإصداره ، و الالتزام به ، و المصرفباعتباره شركة فإن التوقيع الذي ينشئ الالتزام في خطاب الضمان يكون لمن له حق تمثيلالمصرف قانوناً وفقاً لعقد تأسيس المصرف.
إلا أن العادة جرت في المصارف اختيارالموظفين الأكفاء من ذوي النزاهة و الخبرة ، و تخويلهم التوقيع نيابة عن المصرف وفقفئات ثلاث :
توقيع من فئة ج و هذا يمنح عند بداية اختيار الموظف الذي يلاحظعليه رؤسائه الجد و الذكاء و القدرة على فهم العمل و تحمل المسؤولية، ثم بعد ذلكبفترة من الزمن قد تطول و قد تقصر يرقى توقيعه.
إلى فئة ب و يحمل غالباً هذاالتوقيع رؤساء الأقسام ، و يعني هذا تحمل المسؤولية و صاحب هذا التوقيع هو من يقومبإعداد القيود و الأوراق التي تحمل المصرف بالتزام معين و من بين ذلك خطابات الضمانحين إعدادها فإنها توقع بتوقيع أول من فئة ب .
أما التوقيع من فئة أ فهوللاعتماد أي بمعنى أن من يحمل توقيع أ هو آخر من يوقع على خطاب الضمان بعد أنيقدم إليه من الموظف المختص الذي قام بإعداد هذه المعاملة ، و في الغالب فإن مدراءالفروع و الإدارات و أعضاء مجلس الإدارة هم الذين يحملون التوقيع من فئة أ عنالمصرف و هم في الغالب لا يوقعون إلا بعد التأكد من صحة و دقة العمل.
و يرىالبعض أن المصرف ليس دائماً هو الطرف الثالث في خطاب الضمان بل يجوز أن تصدر منمؤسسات مالية أخرى مثل شركات التأمين إلا أن هذا الرأي لا نميل إليه ، و لا يمكنالأخذ به إذ لا توجد بصدق مؤسسات أكثر خبرة و دقة من المصارف كما أن الناس لا تطمئن، و لا تثق إلا في المصارف ، و أن البديل عن المصارف غير وارد في تعريفات الفقهاءلخطاب الضمان التي مرت بنا .
و إن كفالات شركات التأمين لا يمكن اعتبارها منقبيل خطابا الضمان إذ أنها تجعل دفع الكفالة خاضعاً لشروط العقد إذ أن تعهد شركةالتأمين في الكفالة يجعلها طرفاً ثالثاً في اتفاقية العقد بين المتعهد و المستفيد وفي هذه الحالة تصبح كفالة شركة التأمين غير مباشرة إذ يتعين قبل دفعها حصر المبالغالديون التي يترتب دفعها نيابة عن المتعهد المكفول في حالة عدم قيام هذا الأخيربتنفيذ التزاماته المتعاقد عليها ، و غالباً ما يستلزم ذلك لجان تقدير فنية وقرارات محاكم قد تستغرق أجال طويلة قبل دفع الكفالة لذلك يرفض المستفيد عادة قبولهذا النوع من الكفالات إلا إذا كان مضطراً ، و كان مركزه في المفاوضات ضعيفا .
إن من يظن أن خطاب الضمان هو نوع من الكفالات فقد أخطأ لأن الكفالة عقد بينالكفيل و الدائن أما خطاب الضمان فهو بين المصرف و المدين و هو الآمر كما أن الكفيليمكن أن يحتج بدفوع المدين قبل الدائن في حين أن التزام المصرف و مجرد من الاحتجاجبالدفوع ، و إن الالتزام في خطاب الضمان ينتهي بانتهاء تاريخ الصلاحية إذا لم تتمالمطالبة في حين أن الالتزام في الكفالة يظل قائما حتى بعد حلول الأجل إلى أن يسددالالتزام .
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس