عرض مشاركة واحدة
قديم 01-13-2010, 07:35 AM
  #4
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
افتراضي مشاركة: كل شى عن خطابات الضمان


3.
السبب :
و هو الأمر الذي يقوم من أجله الالتزام ، و سبب الالتزام في خطابات الضمان أمرميسور من السهل التعرف عليه بخلاف الصكوك ، و هو جواب على سؤال بماذا التزم المدينو هو الآمر ؟
و لماذا أمر مصرفه أن يصدر خطاب الضمان لصالح دائنه و هو المستفيد؟ إذ كثيرا ما ينص على ذكر سبب الضمان في متن خطاب الضمان ذاته كإشارة لعقدالمقاولة أو لنوع العطاء مثلاً ، و عموماً يشترط إلا يكون سبب خطاب الضمان مخالفاًللنظام العام أو الآداب.
و من ثم إذا كان خطاب الضمان لغرض توريد مواد مهربه أومخدرات أو مخمور أو لضمان الحصول على محل لغرض اتخاذه نادي للقمار أو للدعارة و قسعلى ذلك ...
فإن خطاب الضمان هذا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النواميسالمجتمع الليبي " النظام العام و الآداب".
كما يلاحظ أن فكرة النظام و الآدابتختلف من بلد إلى آخر وفقاً لظروفها ومعتقداتها ، و من ثم ما ذكرناه فيما سابق قديكون في بلد مثل إيطاليا أمراً مألوفاً –بخلاف المخدرات ولا غبار عليه.
و يقولالدكتور فريدي باز : " من المفترض أن يكون لكل التزام سبب حقيقي و مشروع و لو لميكن مبيناً في العقد.
و تتأتى الصعوبات برأينا –و الضمير يعود للدكتور باز منعقد الكفالة . فثمة ميل إلى الخلط بين الالتزام الأصلي أي العلاقة الجامعة بينالدائن و المدين ، و بين سبب عقد الكفالة .
و نخالفه الرأي، و نرى أنالالتزامات متشابكة إذ لولا العلاقة بين الآمر و المستفيد ظاهرة بمكان ، و من السهلالتعرف عليها من حيث المشروعية من عدمها ،و أن المصرف لابد و أن يعلم بناهية هذهالعلاقة.
و يسترسل فريدي باز فيقول : " تقول بعض النظريات أن السبب الدافع والحاسم للكفالة أي خطاب الضمان هو عدم وفاء المدين بالتزامه ، لأنه إذا كان المصرفيتعهد بصورة غير قابلة للنقض بأن يدفع للمستفيد فليس ذلك بدافع الإحسان تجاهه إنمالاقتناعهما المشترك بأن الدفع لن يطلب إلا في حالة عدم الوفاء بالالتزام الأصلي .
و يعتقد بعض رجال القانون هذا التصور غير صحيح لأن المصرف لا يتعهد بالضمانإلا أنه يأمل في أن يفي المدين بالتزامه و في ألا يضطر لدفع قيمة الكفالة و بالتاليفإن وفاء المدين بالتزامه هو الذي يبرر تعهد المصرف بأن يكفله .
و نحن نرى أنبحث السبب في خطابات الضمان المصرفية يأتي من حيث انسجامها مع فكرة النظام العام والآداب فقط ، و كما ذكرنا بالنظر إلى العلاقة التي من اجلها التزم الآمر و طلب منمصرفه أن يصدر خطاب الضمان لصالح المستفيد و هذا ليس خافياً على المصرف لأنه يعلمهأو يفترض فيه أن يعلمه من خلال المراسلات.
أما سبب التزام المصرف بإصدار خطاالضمان فهذا ليس موضع بحث إذ قد يأتي بصور مختلفة فهو مدرج في عقد طلب التسهيلات وهو الذي يربطه بالمدين الآمر ، و قد يبلغ به الدائن المستفيد الذي يعرف حينئذ لماذاتعهد المصرف بأن يضمنه؟
و خلاصة القول فإن السبب هنا يكمن في قرار المصرف الذيرأى أن يضمن عميله ، و من هنا يكون السبب أيضاً الاهتمام بجني عمولة في مقابل أداءهذه الخدمة أو أنه أراد أن يخدم زبونه و تحسين علاقته به إذ وجد فيه الثقة ، والرغبة في كسب زبون جيد أو لأي سبب أخر يتعلق بسياسة المصرف المالية أو التجارية ،و في جميع الأحوال يفترض أن يكون السبب الذي يسلكه المصرف مشروعاً.
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس