
مشاركة: قضيى عمالية عاجلة جداً
بالطبع لكم الحق الكامل للعلاوات منذ عام 2003 حتي عام 2012 عدا عام 2009 لم يصدر علاوة لقطاع الخاص نظرا للازمه العالميه
والحق في العلاوة طبقا للمادة 158 في القانون رقم 12 لسنه 2003 ومن المفترض ان مكتب العمل ان يحرر محضر للشركة بمخالفة القانون طبقا للمادة 45 من القانون سالف الذكر وهو اقتطاع جزء من الاجر ويعطي لها مخالفة وهذة المخالفه لاتهدر حق العمال في العلاوات
يكون المحضر المحرر من مكتب العمل للشركة بمثابه تصريح للمحكمه بان لكم الحق بالعلاوات
فهل مكتب العمل حررمخالفه ومحضر ام لا