
غالى يصدر ثلاثة قرارات وزارية جديدة بشأن الإقرارات الضريبية
غالى يصدر ثلاثة قرارات وزارية جديدة بشأن الإقرارات الضريبية
اضغط للتكبير
يوسف بطرس غالي وزير المالية
28/12/2009 3:31:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ثلاثة قرارات وزارية جديدة يختص القرار الأول بإصدار نماذج الإقرارات الضريبية التى سيتم تقديمها عن الفترة الضريبية 2009 اعتبارا من أول يناير 2010 وحتى نهاية شهر أبريل 2010.
ويختص القرار الثانى بضوابط تحديد اختيار عينة الفحص للاقرارات الضريبية المقدمة عن ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2007/ 2008 ، أما القرار الثالث فاختص بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005.
وأكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب أن القرار الأول لوزير المالية تضمن إصدار 3 نماذج رئيسية للاقرارات الضريبية عن الفترة الضريبية 2009 وهى النموذج 27 للأشخاص الطبيعيين ، و 28 للأشخاص الإعتبارية، و 29 للبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الإعتبارية العامة.
وقال: "إن القرار سمح بإصدار عدد من نماذج الإقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة تطبيقا لقرار وزير المالية رقم (414 لسنة 2009) فى شأن محاسبة المنشآت الصغيرة تحمل أرقام 27 أو 28 بعضها سيختص بإيرارات المنشآت التى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا وأخرى للمنشآت من الفئة (أ) والفئة (ب)".
وأضاف العربى أن القرار الثانى لوزير المالية حدد ضوابط اختيار عينة الإقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة الضريبية (2007/2008)، والتى سيتم اختيارها للفحص الضريبى بأن يكون الاختيار لعينة الفحص فى ضوء مدى إلتزام الممول بإعداد الإقرار الضريبى وتقديمه طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، ومدى إلتزامه بأداء مبلغ الضريبة المستحق طبقا الاقرار ، وأن يكون النشاط الذى يزاوله الممول من الأنشطة ذات المخاطر الضريبية العالية ، أو يتضمن الإقرار معاملات ذات مخاطر ضريبية عالية ، أو يكون الإقرار مقدما من شخص طبيعى عن نشاط الأرباح التجارية والصناعية ونشاط المهن غير التجارية غير المؤيد بحسابات منتظمة.
وأشار العربى إلى أن القرار الثالث لوزير المالية تضمن إجراء تعديل فى المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2009 نصت على أن تلتزم الجهة دافعة الإيرادات داخل مصر المنصوص عليها بالمادة 56 من القانون بخصم الضريبة بسعر 20% وفى حالة رغبة الجهة الإستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الإزداوج الضريبى المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها فى البندين (1) و (2) من المادة 56 من القانون فاشترط التعديل أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانونا خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب الى المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالإتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك على النموذج رقم (1) إستراداد ضريبة مستقطعة مرفقا به بعض المستندات.
__________________
Ali Ahmed Ali