عرض مشاركة واحدة
قديم 01-06-2010, 11:06 AM
  #7
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,419
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
أستاذنا الفاضل / علي احمد علي


في حالة صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة بسقوط دين الضريبة عن سنة معينة بالتقادم ، هل يحق للممول استرداد ضريبة المنبع عن هذه السنة وكذا ضريبة الإقرار إذا كان قد سدد ضريبة مع الإقرار .



وجزاكم الله عنا خير الجزاء
أشكر الأستاذ الفاضل/الاسكندرانى
على ما يقوم به من مشاركات ثرية ..

هناك أمرين فى هذه الحالة

الأول :
وهو باقى الدين المستحق على الممول فإنه سقط بالتقادم ولا يحق للمصلحة أن تطالب به الممول.

أما الأمر الثانى:
وهو ما تم تحصيله من المنبع وما تم سداده بالإقرار الضريبى فقد مضى على التاريخ الزمنى لهذه الوقائع أكثر من خمسة سنوات، وبالتالى عند قيام الممول بتقديم طلب استرداد ، فسوف تقوم المصلحة بدراسته وبالتالى لا ترد الضريبة حيث مضى أكثر من خمس سنوات على السداد .. سواء لما تم تحصيله من المنبع أو ما تم سداده عند تقديم الإقرار..

وفى المشاركة التالى سوف أضيف كتاب قيم عن التقادم ..
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 01-06-2010 الساعة 11:20 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس