
مشاركة: ظاهرة بيع الفواتير
فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها مصر ليتحمل كل منا مسؤليته فى حماية المال العام والحفاظ علية ولتتحمل اجهزة الدولة مسؤليتها القانوية فى حماية والحفاظ على المال العام وسد جميع الثغرات التى من خلالها يتم الاعتداء على المال العام
هل قامت لجان رد ضريبة المبيعات بالتحقق من تطبيق قانون ضرائب الدخل بالتزام شركات ومكاتب التصدير بخصم وتحصيل نسبة تحت حساب الضريبة عن مشترياتها وتعاملاتها مع الغير وخصوصا ان من ضمن المستندات
المطلوبة فواتير شراء اخشاب واثاث هل تم تحصيلها نسبة النصف فى المائة عن المشتريات وتوريدها للضرائب هل قامت ايضا بتوريد ضريبة المرتبات والاجور عن العمال العاملين لديهم قبل رد اى مبالغ هل راعت المصلحة ذللك فى تعليماتها بالرد اليس ذللك هو مانص عليه القانون
اليست جهة الرد تابعة لمصلحة الضرائب المصرية وملزمة بتطبيق جميع قوانين الضرائب
تنص المادة 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005 علي ما يلي: علي الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائة جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة الي أي شخص من اشخاص القطاع الخاص ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الاشخاص ويستثني من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التأمين
2 ـ الجهات والمنشآت الاخري التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها الي المصلحة طبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ اليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالاضافة الي ما يرتبط بها من مقابل تأخير
قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005
بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
قـــــرر :
المادة الأولى
في تطبيق حكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :
1ـ منشآت المقاولات والتوريدات
2 ـ مكاتب التصدير
3 ـ . الوكلاء التجاريون
4 ـ وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية
5 ـ منشآت النقل السياحي
6 ـ منشآت الانتاج التليفزيوني والمسرحي والاذاعي
7 ـ المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي وفقاً لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وكذلك المنشآت التي لا تخضع لاحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره
سجل في : 9 / 7 / 2005
والسؤال لمصلحة الضرائب المصرية كيف قامت ومازالت تقوم برد مئات الملايين من الجنهيات من خزينة الضرائب لاشخاص وشركات متهربة من ضرائب الخصم والتحصيل وكان يجب حصر كافة المبالغ المستحقه على هذه الشركات وايضا على الشركات التى تجصلوا منها على الفواتير والغرامات المستحقه عليهم قبل صرف اى مبالغ لهم من خزينة المال العام
كل مانطلبه من سيادتكم الوقف الفورى لصرف اموال رد الضريبة والتحقق من تنفيذ جميع قوانين الضرائب
الأثاث عبارة عن خامات أجنبية وايدى عاملة اى قيمة مضافة محليا والضريبة يتعين ردها عما سدد من ضريبة على الخامات الأجنبية المستوردة شرط سداده كيف تم تحديد نسبة المكون الاحنبى عن المبالغ التى يتم ردها واستبعاد المكونات المحلية التى لم يسدد عنها ضريبة على أى اساس تم الرد هل تم التحقق من كمية المكون الأجنبى الداخلة فى الصناعة ومقارنة تكاليفها طبقا للافراج الجمركى المسدد عنه الضريبة وماوضعه المستورد من هامش ربح شرط ان يكون اقر به امام ضرائب المبيعات ومقارنة ذللك بفاتورة المصدر النهائية بعد اضافة القيمة المضافة محليا الداخلة فى التصنيع
راجع فواتير شراء الأخشاب وتاريخ الافراج الجمركى عنها وماسبق سداده من ضريبة وهل تم محاسبة المستورد مصدر الفاتورة بضرائب المبيعات والضرائب العامة عن التجارة جملة وتجزئة طبقا لهذه الفواتير بذات هامش الربح الثابت بهذه الفواتير من عدمه
راجع فواتير الشراء من حيث التاريخ وهل المدة من تاريخ شراء الاخشاب طبقا للفاتورة حتى اصدار فاتورة التصدير من المصدر مدة كافية لاتمام عملية الانتاج من عدمة وهى المدة التى تتحول فيها الاخشاب المشتراة الى اثاث تام التصنيع والتشطيب بالبحث فى ذللك قد يتبين صورية هذه الاوراق كما حدث بصندوق تنمية الصادرات من فواتير وهمية لصرف الدعم
راجع كميات التصدير لكل شركة تتقدم بطلب الرد واطلعوا على مساحة المصنع من رخصة تشغيله وعدد العمالة به طبقا للتامينات الاجتماعية والسؤال هل الكمية المصدرة المطلوب رد الضريبة عنها تتفق وتتناسب مع الطاقة الانتاجية للمصنع المتقدم عنه بطلب الرد كيف لمصنع لاتتعدى طاقته الانتاجية 100 حجرة سنويا مثلا ان يتقدم بطلب رد ضريبة عن 1000 حجرة ليتبين لكم التصدير الوهمى وماهى نوعية الانتاج من معاينات ضرائب المبيعات والضرائب العامة داخل هذه المصانع هل هى ذات النوعيات التى يتم تصديرها وخصوصا ان مصانع الاثاث بدمياط متخصصة اما حجرات او اطقم صالونات وأن المصدر يبحث عن بضائع لدى الغير ليقوم بتصديرها نيابة عنهم ويقوم هو بتستيف اوراق للحصول على رد الضريبة كما كان يحدث ويحدث بصندوق الصادرات ولكشف ألاعيب تلك الفئة ولردعها يجب أن تكون المحاسبة على أساس الطاقة الإنتاجية التي وردت بالسجل الصناعي لكل منشأة، حيث دأبوا على اصطناع فواتير شراء لأخشاب ومنتجات خام لتصنيع الموبيليات يتم شراؤها ( الفواتير ) من مستوردي وتجار الأخشاب بكافه أنواعه، وفي المقابل تتم تغطيتها بشهادات تصدير بعد حساب هامش ربح قليل جدا إثر رفع حجم التكاليف، ويحصل هذا المصدر ( المصطنع ) على الدعم الذي تمنحه الدولة لتنمية الصادرات، كما يسترد ضريبة المبيعات المزعوم قيامه بسدادها بواسطة الفواتير الورقية التي تحصل عليها من تجار الخامات
ولكشف ألاعيب تلك الفئة ولردعها يجب أن تكون المحاسبة على أساس الطاقة الإنتاجية التي وردت بالسجل الصناعي لكل منشأة، حيث دأبوا على اصطناع فواتير شراء لأخشاب ومنتجات خام لتصنيع الموبيليات يتم شراؤها ( الفواتير ) من مستوردي وتجار الأخشاب بكافه أنواعه، وفي المقابل تتم تغطيتها بشهادات تصدير بعد حساب هامش ربح قليل جدا إثر رفع حجم التكاليف، ويحصل هذا المصدر ( المصطنع ) على الدعم الذي تمنحه الدولة لتنمية الصادرات، كما يسترد ضريبة المبيعات المزعوم قيامه بسدادها بواسطة الفواتير الورقية التي تحصل عليها من تجار الخامات
يتم اشتراط وجود مايفيد ورود حصيلة الصادرات بالدولار لبنك معتمد وتقديم شهادة بنكية بذللك لرد الضريبة علما بأن الواقع كالتالى
• يقوم المصدر بالذهاب لتاجر عملة ويقوم بالحصول منه على مبالغ دولارية بذات قيمة الصادرات ويقوم بتحويلها وايداعها من حساب لحساب او ايداعها بحسابه ويحصل على المقابل بالمصرى ويدفع لتاجر العملة فرق سعر العملة بين البنك والسوق المحلى الذى يتحول لسوق سوداء ممايخلق سوق سوداء للاتجار بالدولار
وكان يتعين الا يتم رد الضريبة الا بتقديم مستند بنكى يفيد بورود الحصيلة من بلد المستورد وان تكون محولة من ذات بلد الاستيراد من بنك فى بلد المستورد لبنك بلد المصدر بذات قيمة الفاتورة طبقا لنظام الاعتمادات المستندية وهو النظام الذى اخذ به صندوق الصادرات حاليا بعد كشف التلاعب فى شهادات التحويلات البنكية وبعد ان قام جهاز الرقابة الادارية بكشف الفساد بصندوق الصادرات ا ومراعاة قرار رئيس الجمهورية بقانون برقم 160 لسنة 2012 لتنظيم ادخال واخراج النقد الاجنبى من والى مصر حيث لن يزيد المبلغ الذى يتم اخراجه او ادخاله الى البلاد مع المسافرين من والى مصر عن 10 الاف دولار فقط لاغير او مايعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى .
وبحسب نص القانون الجديد والذى حمل رقم 160 لسنة 2012 فانه تقرر استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 من قانون البنك المركزى الصادر عام 2003 ،حيث تقرر ان يكون ادخال او اخراج النقد الاجنبى من والى البلاد حق مكفول لجميع المسافرين بحد اقصى 10 الاف دولار امريكى او مايعادلها من العملات الاجنبية الاخرى ،ويحذر ادخال او اخراج النقد الاجنبى خلال الرسائل والطرود البريدية. وهو مايعنى ان تكون المبالغ الدولارية محولة من الخارج لما زاد عن 10000 دولار واردة ليست بصحبة راكب بل بتحويل بنكى مما يتعين معة ان تكون المستندات المقدمة من المصدرين تفيد ورود الحصيلة الدولارية من بلد المستورد وقفا للصادرات الوهمية والتلاعب فى الاوراق
تمنى ان ينال هذا الموضوع عنايتكم وتوقفوا صرف مبالغ رد الضريبة وتسليم شيكات رد الضريبة وتتحققوا من سلامة الاجراءات وتسدوا كل ثغرات التلاعب والعبث بالمال العام
وخصوصا فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد حماية للمال العام وللقضاء على الفساد وسد جميع الثغرات على الفاسدين