
مشاركة: قانون الضريبة العقارية الجديد
قانون الضرائب العقارية عام 2008
صدر فى 23 يونيو 2008
الملامح الرئيسية لقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 تحديد سعر الضريبة العقارية بنسبة 10 % من صافى القيمة الايجارية السنوية للوحدة
اعفاء الوحدات السكنية التى تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه
استبعاد نسبة 30 % للوحدات السكنية ،و 32 % على الوحدات المستخدمة للاغراض الغير سكنية مقابل مصاريف الصيانة .
تخصيص نسبة 25% من حصيلة ضريبة العقارات المبنية للمحليات.
تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شانها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.
وبعد ذلك صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بذات القانون
بقرار وزير المالية رقم 493 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ( ١٩٦ ) لسنة ٢٠٠8
وهنا لى تعديل على الائحة التنفيذية التى نشرتها المصلحة حيث قامت بنشر رقم القرار الوزارى بشكل خاطئ فهو 493 بدلا من 943
وقد صدرت الاقرارات الضريبة المقرر انت يتقدم بها مالكى العقارات بها لمصلحة الضرائب على العقارية
اطلع على القوانين واللوائح الخاصة بالضريبة العقارية وما يتعلق بها
-قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
-اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
-نماذج اقرارات الضريبة العقارية
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:
<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)