عرض مشاركة واحدة
قديم 02-14-2013, 05:26 PM
  #5
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,431
Icon28 مشاركة: هل يوجد تقادم في ضريبة الدمغة ؟

إضافة لم تم ذكره بمعرفة أستاذنا الفاضل/أحمد فاروق - أكرمه الله
فقد نص الفصل السادس من قانون الدمغة على ما يلى (111 لسنة 1981):

الفصل السادس – تقادم الضريبة وردها

مادة 25 – يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق .
علي أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء .
وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة .

مادة 26 – يسقط حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم أدائها .
ولا تقبل لأي سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التي شرع في الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر أخر .
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس