عرض مشاركة واحدة
قديم 02-13-2013, 08:08 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: هل يوجد تقادم في ضريبة الدمغة ؟

تقادم ضريبة التمغة - مواعيد التقادم المسقط تنقطع بالمطالبة التي توجه للجهة الإدارية
طعن رقم 7290 لسنة 47 ق.ع - جلسة 13 - 2 -2007
الموضوع : ضرائب ورسوم
العنوان الفرعي : تقادم - - تقادم ضريبة التمغة - مواعيد التقادم المسقط تنقطع بالمطالبة التي توجه للجهة الإدارية
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المادة (26) من القانون رقم 111لسنة1980 في شأن قانون ضريبة الدمغة
- القاعدة العامة في تقادم الضرائب والرسوم والحق في المطالبة برد ما دفع منها بغير حق هو ثلاث سنوات إلا أن القانون المدني في تقريره لهذه القاعدة العامة استثنى منها النصوص الواردة في القوانين الخاصة ومنها قانون ضريبة الدمغة الذي قضى في المادة 26 منه على أن حق الممول يسقط في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم أدائها- المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها أن المطالبة القضائية دون غيرها تقطع التقادم، إلا أن مقتضيات النظام الإداري استوجبت قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بالموظف وبالغير هي أن الطلب الذي يوجهه صاحب الشأن إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه والطلب الذي توجهه السلطة المختصة إلى المدعيين يقومان مقام المطالبة القضائية (الطعن رقم 1لسنة30ق جلسة 1/2/1986 سنة 31ص 281).
- ومن حيث يستفاد مما سبق أن التقادم في شأن المطالبة بأداء ما سبق دفعه بدون وجه حق في شأن ضريبة الدمغة يسقط بمضي خمس سنوات من يوم أداء الضريبة، وأن مواعيد التقادم المسقط تنقطع بالمطالبة التي توجه للجهة الإدارية ويثبت صحتها وهي في هذه الحالة تقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس