عرض مشاركة واحدة
قديم 12-12-2009, 03:31 AM
  #9
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

[quote=أحمد فاروق سيد حسنين;50328]ما يقابل المادة من اللائحة التنفيذية


مادة (25):

تعد صفقة واحدة، فى تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء.




==================


استاذنا الفاضل الأستاذ احمد
أكرر ما قلته سيادتك أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأنا من الحريصين كل الحرص علي النهل من علم سيادتكم ،و الذي لا يقل عن حرصي علي اكتساب ودكم .
ولكن اسمح لي أن أختلف مع سيادتك في عدة نقاط :
1 - أن نص اللائحة الذي استندت إليه سيادتك لا يقابل الفقرة السابعة من المادة 19 وإنما يقابل الفقرة الثالثة والتي تتحدث عن الصفقة الواحدة وقد أحال القانون إلي اللائحة تحديد المقصود بالصفقة الواحدة ، وقد صدر نص المادة 25 من اللائحة محدداً القواعد الخاصة لما يعتبر في حكم الصفقة الواحدة .
2 - أن هذا النص من اللائحة لا يصلح لقياس التصرف العقاري عليه ، فعلاوة علي عدم جواز القياس في خصوص القوانين الضريبية ، فإن مجال تطبيق الفقرة الثالثة هو الأموال المنقولة بخلاف الفقرة السابعة التي تسري علي العقارات .
3 -أن القانون الحالي حدد لفظ الاحتراف خلافاً للقوانين السابقة التي اشترطت فقط الاعتياد وقد تصدت العديد من المؤلفات التي تناولت شرح القانون التجاري إلي التفرقة بين كل من الاحتراف والاعتياد ، والتي يمكن تلخيصها في الآتي :
أ - المقصود بالاحتراف :-
مباشرة الشخص للعمل التجارى بصفه دائمه و مستمره بحيث تكون التجاره هى مصدر رزقه الرئيسى ( تكسبه صفة التاجر ) .
ب - الاعتياد :-
ان الشخص يباشر العمل التجارى على فترات متباعده و ليست مستمره.
ج - الاحتراف اوسع من الاعتياد .

د - كل احتراف يعتبر اعتياد ولكن ليس كل اعتياد يعتبر احتراف .

3 - أن شرط الاحتراف ورد أيضا في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 حيث جاء في المادة الخامسة فقرة م :
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
م – تشييد العقارات أو شرائها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزئة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
4 - أن القوانين السابقة كانت تعترف بالتصرف الأول ولهذا نصت المادة 21 من القانون 157 لسنة 1981 علي أن :
تسرى الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها.
ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى هذه الأرباح .
وفي هذه الأحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة (22) من هذا القانون .
أي أن هذا القانون كان يفترض حالة ممول خضع لضريبة التصرفات العقارية ( القطعية ) 2.5% كتصرف أول ثم تكرر منه هذا التصرف فخضع للضريبة التجارية ومن ثم أجاز له القانون خصم الضريبة القطعية السابق سدادها ولا يوجد في القانون الحالي نص مماثل فيما يتعلق بخصم الضريبة القطعية وبالتالي فإنه لا يفترض في ظل القانون الحالي وجود ما يسمي بالتصرف الأول فهو إما تصرف عقاري يخضع للمادة 17 إذا توافرت شروطها حتي ولو كان تصرف وحيد ‘ أو لم يتوافر فيه شروط تطبيقها وبالتالي يخضع للمادة 42 ولا يمكن تطبيق النصين علي حالة واحدة وإلا كان يحق خصم الضريبة القطعية منعاً للازدواج .

[frame="4 80"]مع وافر شكري وتقديري لأستاذنا الفاضل احمد فاروق [/frame]
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس