
مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ؛
وبناء علي ماعرضه رئيسا صندوقي التأمين الإجتماعى.
يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتى :
"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2012 ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
التأمينات والشئون الإجتماعية
تحريرا ً في : /6/2012