
مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية
كتاب دوري رقم ( 3 ) لسنة 2012
رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير
بتاريخ 5/9/`2007 صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونص في المادة 18 منه على مفهوم أجر الإشتراك فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحدد البند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بالقرار المشار إليه أنه " إعتباراً من 1/7/2011 يكون الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير 12600 جنيهاً سنوياً و18000 جنيهاً سنوياً للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش."
وبتاريخ 1/7/2012 صدر قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 والذي رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير ليكون 14400 جنيهاً سنوياً بدلاً من 12600جنيهاً و 21600 جنيهاً سنوياً بدلاً من 18000 جنيهاً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش وذلك اعتبارا من 1/7/2012 ، ويزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% سنوياً في يناير من كل عام.
لذلك يتعين على جميع الجهات الإدارية والأجهزة المختصة بالصندوق مراعاة ما يلى :-
1-
يحدد الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لعام 2012 بـ 13500 جنيهاً و 19800 جنيهاً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
2-
يكون الحد الأقصى لأجر تقدير وصرف الحقوق التأمينية المستحقة عن الأجر المتغير لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/7/2012 بواقع 1200جنيهاً شهرياً، و1800 جنيهاً شهرياً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
3-
يراعى زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي بنسبة 15% اعتباراً من أول يناير من كل عام.
4-
يراعى الاسترشاد بالجدول المرفق بشأن الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
وبناء عليه يهيب الصندوق الحكومى بكافة الجهات الإدارية والأجهزة المختصة بالصندوق بمراعاة أحكام هذا الكتاب بكل دقة.
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة