عرض مشاركة واحدة
قديم 12-11-2009, 01:40 AM
  #5
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

مع احترامي الشديد لكافة أراء السادة الزملاء الأفاضل فإن الوضع في القانون 91 لسنة 2005 يتلخص في عدة نقاط :

أ - تنص الفقرة السابعة من المادة 19 علي خضوع الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو
شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
معني ذلك أن القانون المذكور خلافاً للقوانين السابقة لا يعتد بما يسمي التصرف الأول ، بل يخضعه للضريبة إذا توافرت الشروط الآتية :
1 -واقعة مادية تتمثل في تشييد أو شراء العقار .
2 - أن تتم هذه الواقعة لحساب الشخص نفسه .
3 - ركن معنوي يتمثل في أن تكون واقعة التشييد أو الشراء بقصد البيع .
4 -توافر ركن الاحتراف .
فإذا توافرت هذه الشروط يخضع التصرف للضريبة سواء أكان تصرف أول أو غيره ، وسواء للعقار ككل أو مقسماً إلي وحدات .
أما في ظل القوانين السابقة فكان يلزم ركن الاعتياد وليس الاحتراف ، ومن ثم كان هناك مجال للقول بوجود تصرف أول غير خاضع للضريبة لعدم توافر شرط الاعتياد .

2 - تنص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 علي أن تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث .
وهذا النص يطبق في حالة عدم توافر أي من شروط تطبيق نص المادة 19 ( كقصد البيع أو ركن الاحتراف ) مثال ذلك أن يقوم شخص ( طبيب مثلاً ) بشراء أو تشييد عقار للسكن فيه ثم بعد فترة يقوم ببيعه ‘ هنا لم يتوافر قصد البيع عندما قام بشراء أو تشييد العقار ، كما أن هذا الطبيب لم يتخذ من الأمر حرفة له ، ومن ثم ينتفي عنه شرطا قصد البيع وركن الاحتراف .

وأقترح علي الزميل السائل في ظل هذه النصوص ما يلي :

أولاً : أن يتم تحرير عقد بيع للعقار من الورثة للشركة وفي هذه الحالة يعتبر تصرفاً من الورثة فيما آل اليهم من مورثهم بحالته عند الميراث لا يخضع سواء لضريبة الأرباح التجارية لعدم توافر أي من شروط المادة 19 ، أو لضريبة التصرفات العقارية لاستثنائه منها بنص المادة 42 ؛ وهذا العقد سيمثل مستند التكلفة بالنسبة للشركة .
ثانياً : أن يتم تحرير عقود بيع للوحدات التي سيحصل عليها الورثة بنفس قيمة شراء الأرض ومن ثم لن تتحقق ثمة ارباح عن واقعة المشاركة .
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس