عرض مشاركة واحدة
قديم 01-23-2013, 11:22 AM
  #379
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام هداية مشاهدة المشاركة
ءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء ءءءءءءءءءءءءء
المشاركة الأصلية بواسطة عادل محمد فرج
شركة تم أخطارها بنموذج 18 ضرائب وأرتد النموذج وأعلن في اللوحة وبعد 5 سنوات تم الاخطار بنموذج 19 ضرائب .
- هل تحسب مدة التقادم من تاريخ صادر نموذج18 ضرائب حتي نموذج صادر 19 ضرائب . أم يتم احتساب المدة من تاريخ الاعلان باللوحة حتي تاريخ صادر نموذج 19 ضرائب ؟
- وهل هناك أحكام نقض في ذلك أو قرارات لجان طعن ؟
- وهل تاريخ أعلان الوحة كاشف أم منشأ .؟

اتمني من لدية الاجابة في هذا الموضوع أن يرد سريعا

وجزاكم الله كل خير
=====================================
يتم احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ تحقق علم الممول بالإجراء سواء أكان علماً حقيقياً ( باستلام النموذج ) أو علماً حكمياً ( عن طريق الإعلان باللوحة أو الإخطار في مواجهة النيابة ) ، وفي هذا تقول محكمة النقض :
المبدأ : الإجراء القاطع للتقادم يكون منتجا لأثره ، أن يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174 من القانون157 لسنة 1981بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 أن حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون ، وقد عد المشرع أسباب قطع التقادم خلافا لتلك الواردة في القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، بإخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

( الطعن رقم 174 لسنة 67 ق – جلسة 22/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة2005 صـ 375 ق ) – ( 212 )

كما قضت كذلك "
مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها في الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 في المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره أن يطعن في أي منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة إيصالي علم الوصول مثار النزاع خلوهما من تاريخ إستلام المطعون ضده لهما ، فضلا عن أن أختام البريد لا يتضح منها ذلك التاريخ فإن الحكم الإبتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان في سريان ميعاد الطعن في قرار ربط الضريبة وأعتبر ميعاد الطعن مفتوحا فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 2464 لسنة 65 ق – جلسة 27/10/2003– الطعن رقم 11493 لسنة 66 ق – جلسة 9/10/2003مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 369- 370 ق -)– 204 .


مؤدي هذه الأحكام أن التقادم في الحالة المعروضة يسري من اليوم التالي لتاريخ الإعلان باللوحة بنماذج 18 ضرائب حتي تاريخ استلام نماذج 19 ضرائب ، فإذا انقضت خمس سنوات بين التاريخين تكون الضريبة قد سقطت بالتقادم .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس