
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077
ثانيا هناك شركة استيراد وتصدير ( شركة تضامن ) من المنشأت الصغيرة لها حسابات منتظمة دفتر جرد ويومية عامة ومع ذلك قامت المامورية باهدار الدفاتر استنادا لوجود عقد ايجار بين الشركاء الموصين باعتبارها ملكية من الورث وبين الشركة المالكين لها باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة وهذا العقد مسجل فى الشهر العقارى . لكن لم تكن هناك ايصالات شهرية بالايجار . وبناء على هذا العقد ادعت المامورية وهمية رصيد الصندوق وانعدام الرقابة الداخلية وعدم مستندية المصاريف وبناء عليه تم اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات بحجم مخزون اول المدة رغم ان هذا العام لم تتم اى عمليات بيع وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية لسنة الفحص . وموجود بها فواتير بيع بكل مبيعات الشركة ولا توجد اى فاتورة مبيعات مصدرة فى هذه السنة . هل للمامورية الحق فى اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات على الرغم من عدم وجود فواتير بها وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية للفحص .
|
كل هذه الأسباب التي ساقتها المأمورية لا تعد مبرراً كافياً لإهدار الدفاتر ذلك أن القانون 91 لسنة 2005 حدد الحالة الوحيدة للمأمورية والتي يجوز لها فيها ألا تعتد بالدفاتر والسجلات المنتظمة ، حيث نصت المادة 88 علي أنه : " لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
فهذا النص يستلزم أمرين :
1 - أن تثبت المصلحة عدم صحة الدفاتر .
2 - أن يكون هذا الإثبات عن طريق مستندات تقدمها هي .
معني ذلك أنه لا يجوز للمصلحة أن تستخدم مستنداً قدمه لها الممول كذريعة لإهدار الدفاتر حتي ولو ترتب عليه القول بعدم صحة الدفاتر ، وإنما كل ما تملكه هو تعديل صافي ربح الإقرار ( الربح الضريبي ) بما يتوافق مع هذا المستند ، فعلي سبيل المثال إذا كان هناك فاتورة مبيعات قيمتها 92000 جنيه قيدت بالدفاتر علي سبيل الخطأ بواقع 29000 جنيه ، وقدم الممول هذه الفاتورة للمأمورية عند الفحص ، فلا يُعد هذا سبباً لإهدار الدفاتر لأن هذا المستند مُقدم من الممول ، وكل ما تملكه هو إضافة الفرق إلي صافي الربح الضريبي .
التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 01-12-2013 الساعة 01:07 PM