عرض مشاركة واحدة
قديم 01-08-2013, 06:44 AM
  #5
محمد احمد زكي
 الصورة الرمزية محمد احمد زكي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 399
افتراضي مشاركة: مخالفة تطبيق الإعفاء بالمادة (7) بقانون 91لسنة2005

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مرسي مشاهدة المشاركة
اخي وصديقي
فعلا انا اطلعت على القانون 101 لسنة 2012 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 والذي الغى المادة 7 واصبح تعديل المادة 8 كالاتي :
تلغى المادة 7 ومع عدم الاخلال بالند 1 من المادة 13 من القانون تكون شرائح واسعار الضريبة على النحو التالي
الشريحة الاولى 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية اكثر من 5000 وحتى 30000 جنيه 10 %
الشريحة الثالثة اكثر من 30000 جنيه وحتى 45000 جنيه 15 %
الشريحة الرابعة اكثر من 45000 جنيه وحتى 1000000 20 %
الشريحة الخامسة اكثر من 1000000 25 %

وهذا القانون اوقفه رئيس الجمهورية مؤقتا ولم يلغه الى الان واصبح واجب النفاذ
ولانني قرات القانون مرات عديدة ورايت ان المادة الثامنة / 1 كانت كاشفة لاثر المادة السابعة ولم تقرر حمكا وانما حددت السعر الخاص بالضريبة
لانه نصت على " تكون اسعار الضريبة على النحو التالي" وحددت بعده اثرا كاشفا للماة 7
مادة (7)
تستحق الضريبة على مايجاوز خمسة ألاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة

اذن فلم تقرر المادة الثامنةحكما وانما كشفت عن تفاصيل الحكم بالمادة السابعة
و ليعذرني اصحاب القانون ان كنت اخطات التفسير
ولله الامر

شكرا لحضراتكم على اثراء المنتدى بطرح نقاشات وأراء جديدة للمهتمين بالحقل الضريبى ..
وفى رأيى الشخصى ان الفرق الجوهرى فى الغاء المادة (7) وإدراج الإعفاء ( 5000 جنيها ) فى المادة (8 ) طبقا للقانون 101 لسنة 2012 هو كلمة ( المقيم ) حيث نصت المادة 7 ق 91 لسنة 2005 على (تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة)اى انه يشترط لخصم الشريحة المعفاة ان يكون الممول مقيم طبقا لنص البند 2 من المادة 2 قانون 91 لسنة 2005 والتى تنص على :
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان له موطن دائم في مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال إثنى عشر شهراً.
3- المصري الذي يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتباري مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصري.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي.


وطبقا للتعديل الجديد فى المادة 8 ق 101 لسنة 2012 ستستحق هذه الشريحة المعفاة للاشخاص الطبيعيين سواء كان مقيم او غير مقيم لان المشرع الغى نص المادة 7 ق 91 ولم ينص على شرط الاقامة فى التعديل الجديد .

وبالتالى وبمفهوم المخالفة تكون الادارة الضريبية محقة فى قرارها بعدم احتساب الشريحة المعفاة طبقا للمادة 7 فى القانون 91 قبل التعديل فى حالة مخالفة شرط الاقامة اى ان الشريحة المعفاة لم تكن متاحة دون ضوابط بل يوجد شرط مقيد فى منحها وهو الاقامة طبقا لنص المادة 7 من القانون قبل الغاءها وطبقا لنص المادة 2 بند 2 من ذات القانون .


والموضوع مطروح للنقاش وإبداء الرأى ..وشكرا لكم


__________________
محمد احمد زكي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس