
مشاركة: ضريبة كسب العمل على مكافأة تسويق
أعتقد من أول وهلة للنظر فى السؤال الوارد ذكره فى صدر هذه المشاركات
الموضوع لا يحتاج إلى تعقيب ..
حيث ذكر السائل ماهى نسبة ضريبة كسب العمل ..
ونسب شرائح القانون على الدخل أو على المرتبات محددة طبقا للنسب المعلومة للجميع .. وذلك بعد خصم الإعفاءات المقررة قانونا..
وعندما أقول أن الموضوع لا يحتاج إلى تعقيب .. هناك عبارة اثيرت فى ختام السؤال .. أنهم يتقاضوا مرتبات...
فإذن السؤال مجاب .. عن نفسه .. أية مرتبات وتوابعها خاضعة لضريبة الدخل .. وفقا للنسب المقررة بالمادة رقم 8 من القانون رقم 91 لسنة 2009
اللهم إلا إذا كان قصد السائل عن النسبة الواجب استقطاعها عند المنبع طبقا لأحكام الكتاب الرابع
من القانون المشار إليه والذى نص فيه على الآتى:
الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
مادة (56)
تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.
مادة (57)
تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم أى تكاليف.