
مشاركة: إقرار (الثروة) الذمة المالية
هناك فرق بين حدوث واقعة عدم تقديم إقرار الثروة (إقرار الذمة المالية) فى ظل قوانين الضرائب السابقة وبين حدوثها فى زمناً معاصراً للقانون رقم91 لسنة 2005
نجد أن القوانين السابقة وآخرها قانون الضريبة الموحدة الصادر برقم 187 لسنة 1993
فى مواده نص على ما يلى:
إقرار الثروة
مادة 131 – يلزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أن يقدم إلي المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة علي أرباح المهن غير التجارية ويقدم هذا الإقرار علي النموذج وطبقا للأوضاع التي تحددها هذه اللائحة.
فإذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع علي الإقرار ، تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار .
وعلي الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل خمس سنوات .
ويقع عبء تقديم الإقرار علي الولي أو الوصي أو القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا .
ويلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع علي هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل.
ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع علي هذه الإقرارات .
ويعفي من تقديم هذا الإقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه .
بينما القانون رقم 91 لسنة 2005
لم يشر من قريب أو بعيد على نص يلزم بتقديم إقرار الثروة .. !!!
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 11-23-2009 الساعة 05:57 PM