
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany
في رأيي أن هذا لا يجوز ، حيث تنص المادة 23 مكرراً من القانون 11 لسنة 1991 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 علي :
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقلا لأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.
كما تنص المادة 17 مكرراً الفقرة 2 من اللائحة التنفيذية علي :
2- اذا كانت الضريبة السابق تحميلها على تلك الالات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل.
فقد حددت هذه النصوص كيفية إعمال الخصم ، وأن الترحيل يكون لفترات ضريبية تالية وليس سابقة .
|
هل يتم خصم الضريبة المسددة على السلع الراسمالية حتى لو لم يسجل فى ضريبة المبيعات لعدم بلوغة حد التسجيل؟
او
فى اول اقرار يتم تقديمة يتم ادراج الضريبة المسددة على السلع الراسمالية