
مشاركة: استفسار عن الضريبة العقارية واجبة الخصم
الأستاذ الفاضل علي بيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
أرجوا أن تسمح لي بالاختلاف معك في هذه المسألة وذلك وحسب رأيي المتواضع أن الشرط الوحيد لخصم الضرائب العقارية المسددة ألا تزيد عن الضريبة المستحقة كما جاء بالفقرة الثانية من المادة 87 من القانون 187 لسنة 1993 ونصها هو :
( 2) في جميع الأحوال يستنزل ما سددة الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانون 113لسنة 1939الخاص بضريبة الاطبان الزراعية ورقم 56لسنة 1954بشأن الضريبة علي العقارات المبنبة حسب الأحوال من الضريبة المستحقة علية طبقا لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون وبما لا يزيد عن هذه الضريبة .)
من ناحية ثانية فخصم الضريبة العقارية ليس اعفاءا جديدا مع الاخد في الاعتبار أن ممول الحدائق المثمرة يحاسب علي مثلي القيمة الايجارية وليس مثل واحد كالارض الزراعية .
وهذا في النهاية رأيي .
ولكم كل التحية والاحترام