
مشاركة: أستشارة عن فحص ضريبة مبيعات
الأستاذ الفاضل عمر:
استنادا الى الفقرة الأولى من المادة 13 من الباب الثالث تقدير القيمة والتى تنص على
" تكون القيمة الواجبة الأقرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة او تقديم الخدمة من شخص مسجل الى شخص اخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور ، والا قدر ثمن السلعة او الخدمة بالسعر او المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ".
وهذا معناه ان السبب الرئيسى لتعديل قيمة البيع هو وجود ارتباط شخصى او خلافه بين البائع والمستفيد ولا يجوز هدار الدفاتر بكافة المقياس وهى تعليمات المصلحة لذلك انصحك ان تتمسك بكافة حقوق حتى ابعد الحدود وان وصلت للمحكمة