
مشاركة: ماهى المعالجة المحاسبية لشركة تقوم باستيراد بضاعة لحساب الغير مقابل الحصول عل
مشاركة
ما هو نص القانون الذي ينص على عدم خضوع عمولة الأستيراد لحساب الغير لضريبة المبيعات ؟
حيث ان هناك عدة أراء في هذا الموضوع .
- هل يدخل الأستيراد لحساب الغير تحت بند خدمات ؟ ام يعامل ايضاً معاملة مستورد ؟
- هل يقدم المستورد لحساب الغير فاتورتة بقيمة العمولة فقط بدون ضريبة مبيعات ؟
- ضريبة المبيعات المسددة في الجمرك كيف تدخل في حساب العميل ؟ حيث ان الأفراج الجمركي بأسم المستورد بالعمولة . فهل يصدر المستورد بالعمولة شهادة تنازل عن الرسالة للعميل ؟
ما معنى الكلام الأتي المتواجد في تعليمات الضرائب على المبيعلا لسنة 1993
بشأن ما أثير من خلال التطبيق عن شيوع ظاهرة الاستيراد بالعمولة وقيام بعض المأموريات بتحصيل ضريبة المبيعات على قيمة العمولة فقط .
يرجى الالتزام باتباع الآتى :-
-----------------------------
- المستورد الأصلي مخاطب بأحكام القانون ويسدد الضريبة عند الإفراج الجمركي .
وكذلك المستورد لحسابه ( بغرض الاتجار) مخاطب أيضاً بأحكام القانون ويسدد الضريبة أصلاً أو حكماً .
وكليهما مطالب بالتسجيل لدى المصلحة والالتزام بأحكام القانون .
- إذا كان المستورد لحسابه ليس مستورداً بغرض الاتجار بل للاستعمال الشخصي فيحاسب المستورد الأصلي على الضريبة المقررة عند الاستيراد (فى الجمارك) ويشتمل الوعاء على الآتى :-
- القيمة المتخذة للأغراض الجمركية + الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم + المصاريف البنكية والتحصيل والنقل والعمولة وهامش الربح وغيرها من المصاريف الأخرى .
والله ولى التوفيق ،،،
أرجو الرد سريعاً
و شكر