عرض مشاركة واحدة
قديم 10-24-2009, 11:14 PM
  #3
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: المحاسبة الحكومية - النفقات العامة

المعيار القانوني والإداري:
يعتمد مؤيدو هذا المعيار على الطبيعة القانونية للجهة التي تقوم بالإنفاق، فهي التي تحدد طبيعة النفقة، وما إذا كانت عامة أم خاصة. فالنفقات العامة هي تلك النفقات التي يقوم بها أشخاص القانون العام، أو الأشخاص المعنوية العامة، وهي الدولة والهيئات العامة القومية والمحلية والمؤسسات العامة، وتعتبر نفقات خاصة تلك النفقات التي يقوم بها الأفراد والشركات والجمعيات الخاصة أو أشخاص القانون الخاص. ويستند أصحاب هذا الرأي، إلى اختلاف طبيعة نشاط القانون العام عن طبيعة نشاط الأشخاص المعنوية الخاصة، ويرجع هذا الاختلاف بصورة أساسية إلى أن نشاط أشخاص القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة الجماعية العامة، ويعتمد في ذلك على القوانين والقرارات الإدارية، أي على سلطة الأمر. بينما يهدف نشاط الأشخاص الخاصة إلى تحقيق المصلحة الفردية الخاصة، التي تعتمد على التعاقد، ومبدأ المساواة بين المتعاقدين (1).
يتفق هذا المعيار القانوني والإداري مع الفكر التقليدي، الذي يؤمن بدور الدولة الحارسة التي يجب أن يكون دورها في أضيق الحدود، والقيام بالوظائف التقليدية المحددة، وهي الأمن الداخلي والعدالة وبعض المرافق العامة، وبذلك تتحقق وانتقالها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إلى الدولة المنتجة، امتد نشاط الدولة ليشمل كثيرا" من أوجه النشاط التي كانت تدخل فيما مضى ضمن نشاط الأشخاص المعنوية الخاصة، كالإنتاج والتوزيع. وأصبح المعيار القانوني والإداري غير كاف للتمييز بين النفقات العامة والنفقات الخاصة وقاصرا" عن مجاراة الواقع العملي والتطور الذي لحق الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ لإنهيار الأساس الذي يقوم عليه، وهو اختلاف نشاط الدولة عن نشاط الأفراد، واقتراح بعض الكتاب الماليين المعيار الثاني وهو المعيار الوظيفي.
ب- المعيار الوظيفي (الموضوعي):
يعتمد هذا المعيار على الفكرة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تأخذ في حسابها تطور الدولة، واتساع نطاق نشاطها المالي، حيث تتحدد طبيعة النفقات العامة، طبقا" لهذا المعيار على أساس طبيعة الوظيفة التي تخصص لها هذه النفقات، وبناء" على ذلك تعتبر النفقات عامة إذا قامت بها الدولة بصفتها السيادية، أو إذا قام بها أشخاص معنيون تفوضهم الدولة في استخدام سلطتها السيادية. أما النفقات التي تقوم بها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركات القطاع العام في الظروف نفسها، التي يقوم الأفراد والقطاع الخاص للإنفاق فيها، فإنها تعتبر نفقات خاصة.
يلاحظ أن الأخذ بالمعيار الوظيفي الذي يعتمد الفكرة الاقتصادية والاجتماعية، يستبعد جزءا" كبيرا" من نفقات الدولة التي تدخل ضمن النفقات العامة -التي تقوم بها الدولة، من أجل إشباع الحاجات العامة- التي استجدت إثر تطور الدولة، مما يحول دون إمكان قياس ما يعرف باسم الاقتصاد العام.
وخلاصة القول أن مفهوم النفقات العامة يجب أن يتسع ليشمل جميع النفقات العامة التي تصدر عن الدولة، الحكومة المركزية والمحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات الاقتصاد المختلط، التي تملك الدولة الجزء الأكبر من رأسمالها، وتسيطر عليها وتتحكم في إدارتها. وهو ما يطلق عليه معيار ملكية الأموال المنفقة (1) .
3- تحقيق المنفعة العامة:
لا يكفي أن يتحقق الركنان السابقان حتى نكون أمام نفقة عامة، بل يجب أن يؤدي الإنفاق العام إلى تحقيق منفعة عامة. أي أنه من الضروري أن تستخدم النفقة العامة من أجل إشباع حاجة عامة. ويجد هذا الركن مبرره في أمرين اثنين، أولهما أن المبرر الوحيد للنفقات العامة، هو وجود حاجات عامة، فتتولى الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة إشباعها نيابة عن الأفراد، لذلك يجب أن يكون الهدف من النفقة العامة هو تحقيق نفع عام يتمثل في إشباع حاجة عامة. ثانيهما إذا كان الإنفاق يهدف إلى تحقيق منفعة خاصة لبعض الفئات أو بعض الأفراد، فإنه يخرج عن إطار النفقات العامة؛ لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة؛ لأن مساواة الأفراد في تحمل عبء الضريبة لا يكفي لتحقيق مبدأ المساواة؛ بل إن هذا يعني تخفيف العبء على بعض الأفراد، أو بعض الفئات على حساب بقية الأفراد أو بقية الفئات الأخرى.
ولكن ما مفهوم المنفعة العامة ؟ في واقع الأمر فإن مفهوم المنفعة العامة قد اختلف مع تطور الفكر المالي. فالفكر التقليدي كان يرى أن تحقيق المنفعة العامة يتم من خلال قيام الدولة بوظائفها التقليدية المحددة، في الجيش والأمن الداخلي والقضاء وبعض المرافق العامة. إلا أن تطور الفكر المالي، واتساع دور الدولة، أديا إلى اتساع مضمون المنفعة العامة ليضم النفقة المخصصة للأغراض الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الأغراض المالية التقليدية، وبذلك تتحقق المنفعة العامة؛ لأنها تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
ومن الملاحظ أن فكرة المنفعة العامة، قد أثارت كثيرا" من الجدل بين كتاب المالية العامة والاقتصاد، حول التوصل إلى معيار دقيق لقياس المنفعة العامة، وقد بذلت محاولات عديدة في سبيل التوصل إلى مثل هذا المعيار، يمكن أن نذكر منها:
‌أ- تتحقق المنفعة العامة القصوى، عندما تتساوى التضحية الحدية التي يتحملها الأفراد في سبيل تمويل النفقات العامة، مع المنفعة الحدية لدخولهم المتبقية بعد اقتطاع جزء من هذه الدخول لتمويل النفقات العامة.
‌ب- تتحقق المنفعة العامة القصوى، عندما تتساوى المنافع الحدية لجميع النفقات العامة في أوجه استخداماتها المختلفة.
‌ج- تتحقق المنفعة العامة القصوى، عندما يتم توزيع النفقات العامة على أوجه الاستخدامات المختلفة بحيث يتحقق أكبر قدر من الدخل القومي الحقيقي (1) .
ومع ذلك، فقد وجهت انتقادات كثيرة إلى هذه المعايير وغيرها، بحيث يمكن القول إنه لا يوجد معيار دقيق لقياس المنفعة العامة؛ بل يمكن القول إن فكرة المنفعة العامة تختلف من دولة إلى أخرى، ومن نظام اقتصادي إلى آخر،ومن مرحلة إلى أخرى في الدولة الواحدة.
لذلك فمن المتفق عليه بين الاقتصاديين، أن تقرير المنفعة العامة أمر يجب أن يترك للسلطات السياسية، ويخضع هذا التقرير إلى رقابة تشريعية أو أحيانا" إلى رقابة قضائية.
وتتمثل رقابة السلطة التشريعية في حقها بالموافقة على الاعتمادات المالية التي تطلبها السلطة التنفيذية (الحكومة)، كما تتمثل الرقابة القضائية في بعض الدول،في حق
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس