عرض مشاركة واحدة
قديم 10-24-2009, 08:28 AM
  #7
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات

مراقب الحسابات
٥
,١ يكون للشركة مراقب حسابات لا تربطه بها علاقة عمل ويكون مستقل عن إداراتها
الداخلية
.

٥
,٢ على مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة ترشيح مراقب الحسابات ممن
تتوافر فيهم الكفاءة والسمعة والخبرة الكافيين، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته
متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم
.

٥
,٣ يجب أن يكون مراقب الحسابات مستق ً لا عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها
وألا يكون مساهمًا فيها أو عضوًا ذا خبرة فى مجلس إدارتها وأن يتم تعيينه بقرار
من الجمعية العامة للشركة مع تحديد أتعابه السنوية
.

٥
,٤ يحضر مراقب الحسابات الجمعية العامة السنوية للشركة.

٥
,٥ على مراقب حسابات الشركة الالتزام بمبادئ وقواعد المحاسبة المصرية من حيث
المضمون لا الشكل فقط
.

٥
,٦ لا يجوز التعاقد مع مراقب حسابات الشركة لاداء أية اعمال اضافية للشركة إلا بعد
موافقة لجنة المراجعة على ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال التى تخضع
لمراجعة أو تقييم أو إبداء رأى ذات مراقب الحسابات عند مراجعته لحسابات
الشركة وقوائمها المالية
. كما يجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع
طبيعة العمل المطلوب، وألا تصل قيمتها بالنسبة لأتعاب مراقب الحسابات عن
أعمال المراجعة إلى الحد الذى يهدد إستقلاله فى أداء عمله
. وفى جميع الأحوال
يجب أن تعرض تلك التكليفات فى أول إجتماع تال للجمعية العامة للشركة
.

٥
,٧ يكون مراقب الحسابات مستق ً لا ومحايدًا فيما يبديه من أراء. ويجب أن يكون عمله
محصنًا ضد تدخل مجلس الادارة وألا يكون تقرير استمراره فى عمله وتقدير أتعابه
مما يمكن أن يتحكم مجلس الادارة فيه
.

__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس