عرض مشاركة واحدة
قديم 10-13-2009, 06:49 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,344
افتراضي مشاركة: اين اجد قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؟

قرار وزارى بإنشاء مركز لتسوية ولفض منازعات المستثمرين بمقابل مالي بدلاً من اللجوء للمحاكم


كتبهااحمد رزق ، في 31 مايو 2009 الساعة: 14:29 م




تنفرد «الدستور» بنشر نص مشروع قرار الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار ـ بإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي وصفه خبراء القانون بأنه خطوة من الوزير للتغول علي اختصاصات دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري والمختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالاستثمار علي دور المحاكم الاقتصادية واختصاصات لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء


حيث سعي الوزير لإنشاء مركز أشبه بمكتب التحكيم الذي يفصل في المنازعات نظير مبلغ مالي يحدده «محيي الدين» مشددين علي أنه أنشأ المركز مجاملة لشخص بعينه فأصدر قراراً بتعيين مديراً قبل قرار إنشائه.


وضم القرار 6 مواد، تنص الأولي علي أن ينشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مركز لتسوية منازعات المستثمرين يشرف علي نشاطه مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحدد المادة الثانية من القرار اختصاص المركز بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بين الشركات أياً كان شكلها القانوني، أو بين المساهمين في الشركة، أو بينهم وبين الشركة متي اتفق أطراف النزاع علي اللجوء إلي المركز بما يكفل التوصل تسوية سريعة وعادلة لتلك المنازعات بما يحافظ علي حقوق المساهمين ويحمي حقوق العاملين في الشركات من توقفها عن النشاط ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، علي أن يتولي المركز تسوية أي منازعات أخري تتعلق بالاستثمار سواء أحيلت إليه من الهيئة أو من الوزارة أو بناء علي طلب أطراف النزاع، كما أجازت المادة الثانية اللجوء إلي المركز سواء بعد نشوء النزاع أو لتجنب نشوئه، وأن للمركز في سبيل ذلك استخدام أساليب الوساطة أو التوفيق أو أي أسلوب آخر يتفق عليه أطراف النزاع.


في حين حددت المادة الثالثة اختصاصات المركز وهي:


1ـ وضع القواعد الإجرائية لتنظيم التسوية في المنازعات التي تعرض عليه.


2ـ تحديد مقابل ما يؤديه من خدمات.


3ـ قيد الخبراء الراغبين في القيد في سجلات المركز للقيام بأعمال التسوية.


4ـ عقد البرامج التدريبية للراغبين في القيد بجسلات خبراء المركز.


5ـ التوعية بأنشطة المركز وبالوسائل البديلة لفض منازعات الاستثمار وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل بشأن ذلك.


6ـ أي أنشطة أخري يري المركز أنها لازمة لتحقيق أهدافه.


وحددت المادة الرابعة من القرار أن يكون للمركز مدير تنفيذي من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال القانون والاستثمار ويصدر بتعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد وبتحديد معاملته المالية قرار من وزير الاستثمار بناء علي عرض رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


الغريب أن نص القرار تضمن قراراً آخر لوزير الاستثمار بتعيين المستشار محمد ماهر عبدالواحد ـ نجل رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر عبدالواحد ـ مديراً للمركز، ومعاملته مالياً علي درجة رئيس قطاع بالهيئة العامة للاستثمار.


كما حددت المادة الرابعة مهام المدير التنفيذي في تسيير شئون المركز من النواحي الفنية والمالية والإدارية وأن يكون مسئولاً أمام مجلس أمناء الهيئة عن تقديم تقرير ربع سنوي عن نشاط المركز وتقرير سنوي لوزير الاستثمار.


فيما حددت المادة الخامسة مهام مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في إصدار القواعد الإجرائية والإدارية الخاصة.


ونصت المادة السادسة علي أن تقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدعم المالي والإداري للمركز بما في ذلك توفير المقر ووسائل انتقال العاملين والأجهزة والنفقات اللازمة لعقد المؤتمرات وإصدار المطبوعات والدراسات فضلاً عن رواتب ومكافآت العاملين به ومن يتم الاستعانة بهم من الخبراء.


نقلا عن جريدة الدستور
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس